responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) نویسنده : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    جلد : 2  صفحه : 8

بكون البحث عنه بحثاً عن مسألة فقهية، كما ذكرناه سابقاً، و لا مانع من اجتماع الجهتين فيه، فانه يثبت كونه قاعدة أصولية و قاعدة فقهية بدليل واحد و هو قوله عليه السلام:

(لا تنقض اليقين بالشك) فان إطلاقه شامل لليقين و الشك المتعلقين بالأحكام الكلية، و اليقين و الشك المتعلقين بالأحكام الجزئية أو الموضوعات الخارجية كما مر نظيره في بحث حجية الخبر الواحد، بناءً على حجية الخبر في الموضوعات أيضا. فان إطلاق دليل الحجية يشمل ما لو تعلق الخبر بالأحكام و ما لو تعلق بالموضوعات، فبدليل واحد يثبت كونها قاعدة أصولية و قاعدة فقهية، و لا مانع منه أصلا:

(الجهة الثالثة) في الفرق بين الاستصحاب و قاعدة اليقين و قاعدة المقتضي و المانع‌

، فنقول: اليقين و الشك متضادان، بل باعتبار خصوصية فيهما متناقضان، لأن اليقين يعتبر فيه عدم احتمال الخلاف، و الشك يعتبر فيه احتمال الخلاف. و بين هاتين الخصوصيّتين تناقض و إن كان بين اليقين و الشك المتخصصين بهما هو التضاد. و كيف كان لا يمكن اجتماع اليقين و الشك لشخص واحد بالنسبة إلى شي‌ء واحد، فإذا اجتمع اليقين و الشك لشخص: فاما أن يكون متعلق اليقين و الشك متباينين بلا ارتباط لأحدهما بالآخر، كما إذا تعلق اليقين بعدالة زيد و الشك باجتهاده أو باجتهاد شخص آخر، و هذا لا يتعلق بالبحث عنه غرض في المقام. و إما أن يكون بينهما نوع ارتباط بأن يكون متعلق اليقين جزء علة لمتعلق الشك فيكون متعلق اليقين هو المقتضي بالكسر و متعلق الشك هو المقتضي بالفتح، فبعد اليقين بتحقق المقتضي بالكسر يشك في تحقق المقتضى بالفتح، لاحتمال وجود المانع. و هذا هو مورد قاعدة المقتضي و المانع، و سيأتي الكلام فيها بعد الفراغ عن الاستصحاب إن شاء الله تعالى. و إما أن يكون متعلق اليقين و الشك متحداً ذاتاً و متغايراً زماناً فتارة يكون متعلق اليقين مقدماً و متعلق الشك مؤخراً، بأن يكون الشي‌ء متيقناً

نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) نویسنده : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    جلد : 2  صفحه : 8
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست