responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) نویسنده : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    جلد : 2  صفحه : 386

فلا يكون الحكم الصادر عن اللاحق ناسخاً لما صدر عن السابق، لكون الجميع حاكياً عن ثبوت الحكم في زمان النبي صلى اللَّه عليه و آله. نعم لو ورد خاص عن النبي صلى اللَّه عليه و آله، ثم ورد عام منه صلى اللَّه عليه و آله يحتمل كونه ناسخاً للخاص، لكنه لم يتحقق. و لعله لما ذكرناه- من عدم احتمال النسخ في الاخبار المروية عن الأئمة عليهم السلام- لم يلتزم أحد من الفقهاء فيما نعلم بكون العام فيها ناسخاً للخاص أو الخاصّ فيها ناسخاً للعام. هذا تمام الكلام في التعارض بين الدليلين.

أما إذا وقع التعارض بين أكثر من دليلين، فهل تلاحظ الظهورات الأولية، أو لا بد من ملاحظة الاثنين منها، و علاج التعارض بينهما، ثم تلاحظ النسبة بين أحدهما و الثالث المعارض له، فقد تنقلب النسبة من العموم من وجه إلى العموم المطلق، أو بالعكس على ما سيذكر إن شاء اللَّه تعالى؟ اختار الشيخ و صاحب الكفاية (ره) عدم انقلاب النسبة، و أنه يلاحظ التعارض باعتبار الظهورات الأولية، بدعوى أنه لا وجه لسبق ملاحظة أحد الدليلين مع الآخر على الثالث. و لكن الصحيح هو انقلاب النسبة. و تحقيق هذا البحث يقتضي ذكر مقدمتين:

(المقدمة الأولى)- أن لكل لفظ دلالات ثلاث:

(الدلالة الأولى)- كون اللفظ موجباً لانتقال الذهن إلى المعنى و هذه الدلالة لا تتوقف على إرادة اللافظ، بل اللفظ بنفسه يوجب انتقال الذهن إلى المعنى، و لو مع العلم بعدم إرادة المتكلم، كما إذا كان نائماً أو سكران، أو نصب قرينة على إرادة غير هذا المعنى، كما في قولنا: رأيت أسداً يرمي، فان ذهن المخاطب ينتقل إلى الحيوان المفترس بمجرد سماع كلمة (الأسد)، و إن كان يعلم أن مراد المتكلم هو الرّجل الشجاع، بل هذه الدلالة لا تحتاج إلى متكلم ذي إدراك و شعور، فان اللفظ الصادر من غير لافظ شاعر أيضا، يوجب انتقال الذهن إلى المعنى.

نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) نویسنده : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    جلد : 2  صفحه : 386
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست