responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) نویسنده : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    جلد : 2  صفحه : 385

الظهور للعام من أول الأمر، فيكون الخاصّ بياناً للمراد من العام بحسب فهم العرف، فانه إذا قال المولى: لا تكرم زيداً، ثم قال: أكرم العلماء يكون قوله: لا تكرم زيداً قرينة على المراد من قوله: أكرم العلماء، و مانعاً من انعقاد ظهوره بالنسبة إلى زيد من أول الأمر. و ليس فيه إلا تقديم البيان على وقت الحاجة. و لا قبح فيه أصلا، بخلاف تأخيره عنه، فانه محل خلاف بينهم. و لذا اختلفوا فيما إذا ورد الخاصّ بعد العام، فذهب بعضهم إلى كونه مخصصاً مطلقاً. و اختار آخرون كونه مخصصاً إن كان وروده قبل وقت العمل، و ناسخاً إن كان بعده، لقبح تأخير البيان عن وقت الحاجة (الثاني)- و هو الأوضح من سابقه- أن كون العام ناسخاً متوقف على دلالته على ثبوت حكمه من حين وروده، إذ لو دل على ثبوته في أول الإسلام لا يكون ناسخاً البتة، فلا يحتمل النسخ في الاخبار التي بأيدينا الواردة عن الأئمة المعصومين عليهم السلام لأن ظاهرها بيان الأحكام التي كانت مجعولة في زمان النبي صلى اللَّه عليه و آله، إذ الأئمة عليهم السلام مبينون لتلك الأحكام لا مشرعون، إلا أن تنصب قرينة على أن هذا الحكم مجعول من الآن، فإذا ورد عن الباقر عليه السلام: أن الطحال مثلا حرام، و ورد عن الصادق عليه السلام: أن جميع أجزاء الذبيحة حلال لا يحتمل كونه ناسخاً للخاص المتقدم، لأن ظاهره أن أجزاء الذبيحة حلال في دين الإسلام من زمن النبي صلى اللَّه عليه و آله لا أنها حلال من الآن ليكون ناسخاً لما ورد عن الباقر عليه السلام. و لا فرق في ذلك بين الخاصّ و العام، فلا يحتمل النسخ في الخاصّ الوارد بعد العام، لعين ما ذكرناه في العام الوارد بعد الخاصّ.

و (بالجملة): الحكم المذكور في الأخبار المروية عن الأئمة عليهم السلام مقدم بحسب مقام الثبوت و إن كان مؤخراً بحسب مقام الإثبات، فتكون الأحكام الصادرة عن الأئمة سابقهم و لاحقهم عليهم السلام بمنزلة الأحكام الصادرة عن شخص واحد،

نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) نویسنده : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    جلد : 2  صفحه : 385
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست