responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) نویسنده : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    جلد : 2  صفحه : 334

باللوازم في باب الاخبار على ما تقدم. فالبحث- عن كون أصالة الصحة من الأمارات أو من الأصول- مما لا تترتب عليه ثمرة، لعدم قيام السيرة على الحمل على الصحة بالنسبة إلى اللوازم، سواء كانت من الأمارات أو من الأصول. مضافاً إلى وضوح عدم كونها من الأمارات، إذ ليس لها جهة كاشفية عن الواقع أصلا. غاية الأمر أن ظاهر حال المسلم في مقام الامتثال- كاشف عن أنه لا يقدم إلا على الإتيان بما هو صحيح عنده، لا أنه كاشف عن الصحة الواقعية. و قد ذكرنا أن مفاد أصالة الصحة هو ترتيب آثار الواقع، لا الحمل على الصحة عند العامل. و بالجملة عدم جواز الأخذ باللوازم- في أصالة الصحة- مما لا إشكال فيه. و لا يحتاج إلى ذكر أمثلة، إلا أن الشيخ (ره) ذكر في المقام أمثلة ثلاث. و نحن نتبعه بذكرها.

(المثال الأول)- ما إذا شك في أن الشراء الصادر من الغير كان بما لا يملك، كالخمر و الخنزير أو بعين معينة من أعيان ماله، فلا يحكم بخروج تلك العين من تركته، لجريان أصالة الصحة في البيع، لكونه لازماً لصحة البيع.

(أقول): ما ذكره من عدم الحكم بخروج العين عن ملكه مما لا إشكال فيه، إلا أن ابتناء ذلك- على عدم حجية أصالة الصحة بالنسبة إلى اللوازم- ليس على ما ينبغي، إذ المثال المذكور ليس مورداً لجريان أصالة الصحة أصلًا، لما ذكرناه سابقاً من أن جريانها متوقف على إحراز قابلية الفاعل و المورد، فمع احتمال وقوع البيع على الخمر و الخنزير لا مجال لجريان أصالة الصحة.

(المثال الثاني)- ما نقله عن العلامة (ره) و هو ما إذا اختلف الموجر و المستأجر، فقال الموجر: آجرتك الدار مثلا كل شهر بكذا، و قال المستأجر: آجرتني سنة بكذا، فالمؤجر يدعي فساد الإجارة، لعدم تعيين المدة. و المستأجر يدعي صحتها، ففي تقديم قول المستأجر نظر. و محل استشهاد الشيخ (ره) هو قول العلامة، ففي تقديم‌

نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) نویسنده : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    جلد : 2  صفحه : 334
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست