responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) نویسنده : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    جلد : 2  صفحه : 335

قول المستأجر نظر، إذ الوجه في تقديمه أصالة الصحة، و كون منافع الدار في هذه السنة للمستأجر لازم عقلي لصحة الإجارة المذكورة، للعلم بأن الإجارة- المرددة بين ما يقوله الموجر و ما يقوله المستأجر- لو كانت صحيحة، لوقعت على ما يقوله المستأجر. و تحقيق هذا البحث يقتضي التكلم في مقامين: (المقام الأول)- في صحة الإجارة و فسادها فيما إذا قال الموجر آجرتك كل شهر بدرهم. (المقام الثاني)- في حكم الاختلاف المذكور على القول بالصحّة و على القول بالفساد.

(أما المقام الأول) فالمشهور فيه فساد الإجارة، لعدم تعيين المدة، و هو شرط في صحة الإجارة. و ذهب بعضهم إلى صحتها بالنسبة إلى الشهر الأول، و فسادها بالنسبة إلى غيره. و هو التحقيق. أما الفساد بالنسبة إلى غير الشهر الأول، فلعدم معلومية المدة، بل ربما تكون غررية، كما إذا اختلفت الأجرة في الشهور كما في المشاهد المشرفة، فان إجارة الدار في أيام الزيارة ليست متساوية مع غيرها، و أما الصحة بالنسبة إلى الشهر الأول، فلأن عقد البيع و الإجارة و أمثالهما و ان كان بحسب اللفظ واحداً، إلا أنه بحسب اللب ينحل إلى عقود متعددة بتعدد المتعلق. فقوله:- آجرتك الدار كل شهر بدرهم- ينحل إلى إجارات متعددة بتعدد الشهور، فلا مانع من صحة الإجارة بالنسبة إلى الشهر الأول، لكون المدة معلومة، و لا يضر بها بطلان الإجارة بالنسبة إلى غيره. و لذا ذكرنا أن بيع ما يَملك و ما لا يَملك و بيع ما يُملك و ما لا يُملك صحيح، بالنسبة إلى ما يَملك و ما يُملك. و (الأول)- كما إذا باع مناً من الحنطة من ماله، و مناً من الحنطة من مال زيد بدرهمين، و قال: بعتك منين من الحنطة كل من بدرهم، فلم يمضه زيد. و (الثاني)- كما إذا باع شاة و خنزيراً، و قال: بعتك الشاة و الخنزير كل واحدة منهما بدرهم، فالبيع- من هذه الجهة نظير العام الاستغراقي- ينحل إلى بيوع متعددة بحسب تعدد افراد المبيع، بل ينحل بحسب اجزاء مبيع واحد

نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) نویسنده : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    جلد : 2  صفحه : 335
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست