responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) نویسنده : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    جلد : 2  صفحه : 333

الميت، إذ مفادها صحة هذا العمل و لا يثبت بها قصد النيابة عن الميت. نعم يحكم باستحقاق النائب للأجرة بمقتضى أصالة الصحة، لأن مورد الإجارة هو العمل الصحيح و أصل العمل محرز بالوجدان. و صحته بأصالة الصحة. انتهى ملخصاً.

أقول: التفكيك- بين الحكم بفراغ ذمة الميت و استحقاق الأجرة- غريب جداً، فان مورد الإجارة ليس هو الإتيان بالعمل الصحيح مطلقاً، بل الإتيان به نيابة عن الميت و لا يثبت بأصالة الصحة قصد النيابة باعتراف منه (ره) فكيف يحكم باستحقاق الأجرة لجريان أصالة الصحة؟ فالصحيح عدم الفرق بينهما في عدم ترتبهما على أصالة الصحة إلا مع إحراز قصد النيابة.

ثم إن طريق إحراز هذا القصد إخبار العامل ليس إلا، فان العلم الوجداني به و قيام البينة عليه متعذر، لكونه امراً قلبياً لا يعلمه إلا العامل، فهل يكفي إخباره مطلقاً لانحصار الطريق فيه، أو بشرط العدالة، أو بشرط الوثاقة؟ وجوه:

أما اعتباره مطلقاً- و لو كان فاسقاً- غير متحرز عن الكذب، فلم يدل عليه دليل. و اعتبار الاخبار مطلقاً- في موارد مخصوصة لانحصار الطريق فيه- مختص بموارد النص، كما في إخبار المرأة عن كونها طاهراً أو حائضاً أو حاملًا أو غير ذلك، فلا وجه للتعدي عن مورد النص إلى غيره.

و أما اعتبار العدالة، فلم يدل عليه دليل أيضا، فالمتعين هو الاكتفاء باخبار العامل إذا كان ثقة، لما ذكرناه في بحث حجية الخبر من استقرار السيرة العقلائية على العمل بخبر الثقة. و لم يردع عنه الشارع.

(الجهة الثامنة)

- قد ذكرنا في بعض تنبيهات الاستصحاب: أنه لا أصل لما هو المشهور بينهم من حجية مثبتات الأمارات دون الأصول، إذ لم يدل دليل على حجية المثبت من الأمارات أيضا إلا في باب الاخبار، لاستقرار سيرة العقلاء على الأخذ

نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) نویسنده : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    جلد : 2  صفحه : 333
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست