(الصورة الأولى):- أن يعلم أن العامل جاهل بصحة عمله و فساده، إما من جهة الجهل بالحكم، أو من جهة الجهل بالموضوع، فيكون احتمال الصحة لمجرد احتمال المصادفة الاتفاقية للواقع.
(الصورة الثانية)- أن لا يعلم علمه بالصحّة و الفساد و جهله بهما.
(الصورة الثالثة)- أن يعلم كون العامل عالماً بالصحّة و الفساد. و هذه الصورة أيضا تتصور على أقسام: إذ مع العلم بكونه عالماً إما أن يعلم موافقته مع الحامل، و إما أن يعلم مخالفة العامل و الحامل، و إما أن لا يعلم الموافقة و لا المخالفة.
(أما الصورة الأولى) فالظاهر عدم جريان أصالة الصحة فيها، إذ ليس لنا دليل لفظي نتمسك بعمومه أو إطلاقه، بل الدليل على أصالة الصحة إنما هو السيرة على ما عرفت، و هي دليل لبي لا بد فيه من الاقتصار على القدر المتيقن. و لم يحرز قيام السيرة على ترتيب الآثار على عمل كان عامله جاهلا بصحته و فساده، فان الحمل على الصحة إنما هو من باب ظهور الحال (أي ظاهر حال المسلم أنه لا يقدم على العمل الفاسد. و ليس لحاله ظهور مع الجهل بالصحّة و الفساد، فلا مجال لجريان أصالة الصحة بلا فرق بين كونه جاهلا بالحكم أو جاهلا بالموضوع. و كونه معذوراً أو غير معذور كما في موارد العلم الإجمالي.
و (أما الصورة الثانية) فالظاهر جريان أصالة الصحة فيها، فان السيرة قائمة على ترتيب الآثار على إعمال الناس بلا تفحص عن حال العامل من حيث كونه عالماً أو جاهلا.
و (أما الصورة الثالثة) فمع العلم بالموافقة تجري أصالة الصحة بلا إشكال، و هو القدر المتيقن. و كذا مع الجهل بالموافقة و المخالفة، لقيام السيرة على ترتيب الآثار بلا