responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) نویسنده : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    جلد : 2  صفحه : 324

أصالة الصحة من الأصول المجعولة في الشبهات الموضوعية فقط دون الشبهات الحكمية، كما هو واضح. و قد ذكرنا في محله عدم صحة التمسك بالعامّ في الشبهات المصداقية.

(الثالث)- عموم التعليل الوارد في قاعدة اليد من أنه لو لم يعمل بها لم يستقم للمسلمين سوق، فانه شامل لأصالة الصحة أيضا، إذ لو لم يعمل بها يلزم عدم استقامة سوق المسلمين أيضا.

و هذا الدليل أيضا أخص من المدعى، لأن استقامة سوق المسلمين متوقفة على العمل بأصالة الصحة في العقود و الإيقاعات فقط، إذ لو لم يعمل بها في العبادات بل في المعاملات بالمعنى الأعم كالطهارة و النجاسة، لم يلزم اختلال في السوق أصلا.

(الرابع)- دعوى السيرة القطعية من جميع المسلمين المتدينين على ترتيب آثار الصحة على إعمال الناس من العبادات و المعاملات و العقود و الإيقاعات. و لذا لا يقدم أحد على تزويج امرأة، لاحتمال كون العقد الواقع بينها و بين زوجها باطلا. و هذه السيرة متصلة بزمان المعصوم عليه السلام، و لم يردع عنها. و هذا الدليل هو الدليل التام الوافي في إثبات المقام.

(الجهة الثالثة)- أن المراد من الصحة في المقام هي الصحة الواقعية لا الصحة عند العامل‌

على ما نسب إلى المحقق القمي (ره). و ذلك، لقيام السيرة على ترتيب آثار الواقع على العمل الصادر من الغير. و الصحة عند العامل لا توجب ترتب الآثار عند الحامل على الصحة، فان أصالة الصحة لا تكون أزيد من العلم بالصحّة. و العلم بصحة العمل عند العامل لا يوجب ترتب الأثر عند غيره. فلو علم المأموم ببطلان صلاة إمامه باجتهاد أو تقليد، أو من جهة إخلال الإمام بها من جهة الشبهة الموضوعية، لم يجز الائتمام به و إن كانت الصلاة صحيحة عند الإمام.

(الجهة الرابعة)

- ان الحمل على الصحة- باعتبار العلم بحال العامل و عدمه من حيث‌

نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) نویسنده : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    جلد : 2  صفحه : 324
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست