responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) نویسنده : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    جلد : 2  صفحه : 326

تفحص عن الموافقة و المخالفة. و أما مع العلم بالمخالفة (فتارة) تكون المخالفة بينهما بالتباين، بأن يكون الصحيح عند أحدهما فاسداً عند الآخر. و لا مجال للحمل على الصحة في مثله، إذ مفاد أصالة الصحة هو الحمل على الصحة عند الحامل، لعدم ترتب الأثر على الصحة عند العامل على ما ذكرناه. و الحمل على الصحة عند الحامل يكون حملا على الفساد عند العامل، فيكون مخالفاً لظاهر حاله. و (أخرى) لا تكون المخالفة بينهما بالتباين، كما إذا رأى أحدهما اشتراط العمل بشي‌ء، و الآخر عدم اشتراطه به لا كونه مانعاً كما في تثليث التسبيحات الأربعة، فيرى أحدهما اعتباره في الصلاة، و الآخر عدمه لا أنه مبطل لها، فيكون الصحيح عند أحدهما باطلا عند الآخر دون العكس. و في مثله يظهر من كلام شيخنا الأنصاري جريان أصالة الصحة. (قده) و للمناقشة فيه مجال، لعدم إحراز قيام السيرة فيه. و بمجرد الشك في قيام السيرة تسقط أصالة الصحة، لعدم الدليل عليها، فلو رأى أحد اعتبار تثليث التسبيحات في الصلاة، لا يجوز له الاقتداء بمن يرى عدم اعتباره فيها عملا بأصالة الصحة. نعم لو رأى اعتباره في خصوص حال العلم، يجوز له الاقتداء بمن لا يرى اعتباره أصلا لا لأصالة الصحة، بل لكون صلاته صحيحة حينئذ عند المأموم أيضا، بلا احتياج إلى إعمال أصالة الصحة.

(الجهة الخامسة)

- أن الشك في الصحة إما أن يكون من جهة الشك في قابلية الفاعل، و إما أن يكون من جهة الشك في قابلية المورد، و إما أن يكون من جهة احتمال عدم الشرط أو وجود المانع مع إحراز قابلية الفاعل و المورد. و القدر المتيقن من موارد جريان أصالة الصحة هي الصورة الأخيرة. و أما الصورتان الأوليان، فقد وقع الخلاف بينهم في جريان أصالة الصحة فيهما، فذهب العلامة و المحقق الثاني إلى عدم جريانها فيهما، بدعوى أن الحمل على الصحة إنما هو فيما إذا كان الشك في الصحة الفعلية

نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) نویسنده : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    جلد : 2  صفحه : 326
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست