responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) نویسنده : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    جلد : 2  صفحه : 289

في الطهارات الثلاث إنما هو من باب التخصص لا التخصيص.

و يظهر الجواب عنه مما ذكرناه في إثبات كون قاعدة التجاوز من القواعد العامة، فلا حاجة إلى الإعادة. (الثاني)- ما ذكره شيخنا الأنصاري (ره) و هو أن التكليف إنما تعلق بالطهارة. و إنما الغسل و المسح مقدمة لحصولها، فالشك في تحقق شي‌ء من الغسل أو المسح يرجع إلى الشك في حصول الطهارة، و هي أمر بسيط، فلا تجري فيه قاعدة التجاوز، فلا بد من الاحتياط، لكون الشك شكا في المحصل.

و هذا الكلام جار في التيمم و الغسل أيضا، فان المكلف به في الجميع هو الطهارة.

و فيه (أولا)- أن ظاهر الآيات و الروايات كون نفس الوضوء متعلقاً للتكليف كقوله تعالى: (فاغسلوا وجوهكم و أيديكم إلى المرافق ... إلخ) و كقوله عليه السلام: «افتتاح الصلاة الوضوء و تحريمها التكبير و تحليلها التسليم» و الوضوء مركب، فلا مانع من جريان قاعدة التجاوز فيه.

و (ثانياً)- على تقدير تسليم كون الطهارة هي المأمور به و أن الوضوء مقدمة لها- أن عدم جريان قاعدة التجاوز في المقدمة مع كون ذيها بسيطاً إنما هو في المقدمات العقلية الخارجية، كما إذا أمر المولى بقتل أحد، و توقف القتل على عدة من المقدمات، فالشك في بعض هذه المقدمات لا يكون مورداً لقاعدة التجاوز، لأن المأمور به- و هو القتل- بسيط لا تجري فيه قاعدة التجاوز. و الشك في المقدمات شك في المحصل، فلا بدّ من الاحتياط. هذا. بخلاف المقام، فان الوضوء من المقدمات الشرعية لحصول الطهارة، إذ الشارع جعله مقدمة لها و أمر به. و بعد تعلق الأمر الشرعي به و كونه مركباً لا مانع من جريان قاعدة التجاوز فيه. نعم لو شك في الجزء الأخير منه، لا مجال لجريان قاعدة التجاوز فيه إلا مع الدخول في الغير، أو فوات الموالاة بجفاف الأعضاء، لعدم صدق التجاوز عند الشك في وجود الجزء الأخير

نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) نویسنده : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    جلد : 2  صفحه : 289
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست