responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) نویسنده : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    جلد : 2  صفحه : 290

إلا مع أحد الأمرين.

فتحصل مما ذكرناه عدم لحوق التيمم و الغسل بالوضوء. فلا مانع من جريان قاعدة التجاوز فيهما بمقتضى عموم أدلتها. نعم لا تجري قاعدة التجاوز في الغسل فيما إذا شك في غسل الجانب الأيمن حين الاشتغال بغسل الجانب الأيسر بناء على القول بعدم الترتيب بين الجانبين، كما أنه ليس ببعيد، لعدم صدق التجاوز عن المحل على هذا القول. فيجب غسل الجانب الأيمن بعد الجانب الأيسر أو قبله، و يكون هذا الشك بمنزلة الشك في غسل اليد حين الاشتغال بغسل الرّجل من جانب واحد، فانه لا إشكال في عدم جريان قاعدة التجاوز، لعدم الترتيب بين الأعضاء من جانب واحد، فيجب غسل اليد بعد الفراغ من غسل الرّجل أو قبله.

(الأمر الثاني)

- بعد ما عرفت من عدم جريان قاعدة التجاوز في أجزاء الوضوء بالنص و الإجماع، فهل تلحق بها قاعدة الفراغ في عدم جريانها في اجزاء الوضوء أم لا؟

التحقيق هو الثاني، لعموم الأدلة و عدم المانع عن العمل بها. أما عموم الأدلة، فقد تقدم. و أما عدم المانع، فلأن عمدة الأدلة المانعة عن جريان قاعدة التجاوز في الوضوء هي قوله عليه السلام في صحيحة زرارة المتقدمة: «فأعد عليهما و على جميع ما شككت فيه ... إلخ» و مفادها وجوب الاعتناء بالشك و الإتيان بالمشكوك فيه- فيما إذا كان الشك في أصل الغسل أو المسح- لا ما إذا كان الشك في صحة الغسل أو المسح. فالصحيحة تدل على عدم جريان قاعدة التجاوز فقط في الوضوء، لا على عدم جريان قاعدة الفراغ أيضا، فإذا شك في غسل الوجه- مع الاشتغال بغسل اليد اليسرى مثلا- يجب غسل الوجه مع ما بعد، لعدم جريان قاعدة التجاوز. و أما إذا شك في صحة غسل الوجه كما إذا شك في وقوعه من الأعلى مثلا، فلا مانع من الرجوع إلى قاعدة الفراغ و الحكم بالصحّة. و لا فرق في جريان قاعدة الفراغ في اجزاء الوضوء بين‌

نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) نویسنده : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    جلد : 2  صفحه : 290
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست