responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) نویسنده : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    جلد : 2  صفحه : 288

التدافع بين الصدر و الذيل فيما إذا شك في صحة الوضوء بعد الفراغ منه و قبل الدخول في الغير، إذ مقتضى مفهوم عليه السلام: «ما دمت في حال الوضوء ...» عدم الاعتناء بهذا الشك. و مقتضى قوله عليه السلام: «و قد صرت إلى حالٍ أخرى ...» هو الاعتناء به، لعدم الدخول في الغير، فيستكشف من ذلك أن قوله عليه السلام:

«فإذا قمت من الوضوء و فرغت منه». بيان لمفهوم قوله عليه السلام: «ما دمت في حال الوضوء» و ذكر قوله عليه السلام: «و قد صرت إلى حال أخرى» إنما هو لتوضيح المفهوم بذكر أوضح الأفراد أو الفرد الغالب.

و (ثانياً)- على تقدير تسليم دلالتها على اعتبار الدخول في الغير، فهو مختص بالوضوء. و الوجه- في اعتبار الدخول في الغير في خصوص الوضوء- هو ما ذكرناه في الجواب عن موثقة ابن أبي يعفور، فان المذكور في هذه الصحيحة أيضا هو الشك في وجود الغسل أو المسح. و يجب الاعتناء بمثل هذا الشك ما لم يدخل في الغير بمقتضى الأدلة الدالة على عدم جريان قاعدة التجاوز في الوضوء.

فالمتحصل مما ذكرناه عدم اعتبار الدخول في الغير في قاعدة الفراغ، لعدم وجود ما يصلح لتقييد الإطلاقات الواردة فيها، فيكون المتبع هو الإطلاق.

بقي الكلام في ذكر أمور:

(الأمر الأول)

- لا إشكال في عدم جريان قاعدة التجاوز في الوضوء بالنص و الإجماع. و هل يلحق به الغسل و التيمم في عدم جريان قاعدة التجاوز فيهما؟

التزم بالإلحاق جماعة من متأخري المتأخرين على ما نقله الشيخ (ره) في كتاب الطهارة.

و ليس له تعرض في كلمات القدماء على ما ذكره صاحب الجواهر قدس سره.

و (كيف كان) فقد ذكر للإلحاق وجهان: (الأول)- ما ذكره المحقق النائيني (ره) من اختصاص أدلة قاعدة التجاوز بباب الصلاة، فعدم جريانها

نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) نویسنده : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    جلد : 2  صفحه : 288
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست