responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) نویسنده : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    جلد : 2  صفحه : 171

فيه، كيف؟ و لو منع منه لانسد باب الاستصحاب، إلا أن جريانه في الفرد ليس مبنياً على ما ذكره من اتحاد الكلي و الفرد خارجاً، بل الوجه فيه أن الأثر أثر لنفس الفرد لا للكلي، لأن الأحكام و ان كانت مجعولة على نحو القضايا الحقيقية، إلا أن الحكم فيها ثابت للافراد لا محالة. غاية الأمر أن الخصوصيات الفردية لا دخل لها في ثبوت الحكم، و إلا فالكلي بما هو لا حكم له، و إنما يؤخذ في موضوع الحكم ليشار- به إلى أفراده، مثلا إذا حكم بحرمة الخمر، فالحرام هو الخمر الخارجي لا الطبيعة الكلية بما هي.

و أما ما ذكره في المورد الثاني، فان كان مراده منه أن الاستصحاب يصح جريانه في الفرد من الأمر الانتزاعي لترتيب أثر الكلي عليه، فيصح استصحاب ملكية زيد لمال لترتيب آثار الملكية الكلية من جواز التصرف له و عدم جواز تصرف الغير فيه بدون اذنه، فالكلام فيه هو الكلام في الأمر الأول، مع أن هذا لا يكون فارقاً بين الخارج المحمول و المحمول بالضميمة، فإذا شك في بقاء فرد من أفراد المحمول بالضميمة كعدالة زيد مثلًا، فاستصحاب هذا الفرد تترتب آثار مطلق العدالة كجواز الاقتداء به و نحوه، فلا وجه للفرق بين الخارج المحمول و المحمول بالضميمة.

و إن كان مراده أن الاستصحاب يجري في منشأ الانتزاع و يترتب عليه أثر الأمر الانتزاعي الّذي يكون لازماً له على فرض بقائه، فهذا من أوضح مصاديق الأصل المثبت، فإذا علمنا بوجود جسم في مكان، ثم علمنا بوجود جسم آخر في أسفل من المكان الأول، مع الشك في بقاء الجسم الأول في مكانه، لم يمكن ترتيب آثار فوقيته على الجسم الثاني باستصحاب وجوده في مكانه الأول، فانه من أوضح أنحاء الأصل المثبت. و كذلك لا يمكن إثبات زوجية امرأة خاصة لزيد مع الشك في حياتها، و إن علم أنها على تقدير حياتها تزوجت به يقيناً. نعم لو كان الأمر الانتزاعي أثراً شرعياً

نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) نویسنده : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    جلد : 2  صفحه : 171
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست