responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) نویسنده : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    جلد : 2  صفحه : 172

لبقاء شي‌ء، لترتب على استصحابه بلا إشكال. و هذا كما إذا علم بأن الفرس المعين كان ملكاً لزيد و شك في حياته حين موت زيد، أو في بقائه على ملكه حين موته، فباستصحاب الحياة أو الملكية نحكم بانتقاله إلى الوارث و لا مجال حينئذ لتوهم كونه مثبتاً، لأن انتقاله إلى الوارث من الآثار الشرعية لبقائه، غاية الأمر أنه أثر وضعي لا تكليفي، و هو لا يوجب الفرق في جريان الاستصحاب و عدمه.

و أما ما ذكره- في المورد الثالث من ترتب الأمور المجعولة بالتبع على الاستصحاب كالأمور المجعولة بالاستقلال فباستصحاب الشرط تترتب الشرطية و باستصحاب المانع تترتب المانعية- فالظاهر أنه أراد بذلك دفع الإشكال المعروف في جريان الاستصحاب في الشرط و المانع. (بيان الإشكال): أن الشرط بنفسه ليس مجعولا بالجعل التشريعي، بل لا يكون قابلا للجعل التشريعي، لكونه من الأمور الخارجية التكوينية كالاستقبال و التستر للصلاة مثلا، و لا يكون له أثر شرعي أيضا، فان جواز الدخول في الصلاة مثلا ليس من الآثار الشرعية للاستقبال، بل الأحكام العقلية، فان المجعول الشرعي هو الأمر المتعلق بالصلاة مقيدة بالاستقبال، بحيث يكون التقييد داخلا و القيد خارجاً. و بعد تحقق هذا الجعل من الشارع، يحكم العقل بجواز الدخول في الصلاة مع الاستقبال، و عدم جواز الدخول فيها بدونه، لحصول الامتثال معه و عدمه بدونه. و حصول الامتثال و عدمه من الأحكام العقلية، فليس الشرط بنفسه مجعولا شرعياً، و لا مما له أثر شرعي، فلا بدّ من الحكم بعدم جريان الاستصحاب فيه.

و كذا الكلام بعينه في المانع، فأراد صاحب الكفاية (ره) دفع هذا الإشكال بأن الشرطية من المجعولات بالتبع، فلا مانع من جريان الاستصحاب في الشرط، لترتب الشرطية عليه، لأن المجعولات بالتبع كالمجعولات بالاستقلال في صحة ترتبها على الاستصحاب.

نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) نویسنده : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    جلد : 2  صفحه : 172
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست