responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) نویسنده : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    جلد : 2  صفحه : 170

فيها لا يكون تمسكاً بالأصل المثبت:

(الأول)- جريان الاستصحاب في الفرد، لترتب الأحكام المترتبة على الكلي، فان الأثر الشرعي و ان كان مترتباً على الطبيعة الكلية، إلا أن الكلي لا يعد لازماً عقلياً للفرد كي يكون الاستصحاب الجاري فيه- لأجل ترتب هذا الأثر- من الأصل المثبت، بل الكلي عين الفرد وجوداً و متحد معه خارجاً، فإذا كان في الخارج خمر و شككنا في صيرورته خلا، فباستصحاب الخمرية نحكم بحرمته و نجاسته مع كون الحرمة و النجاسة من أحكام طبيعة الخمر، لأن الكلي عين الفرد لا لازمه.

(الثاني)- جريان الاستصحاب في منشأ الانتزاع، فترتب عليه الأحكام المترتبة على الأمور الانتزاعية، و هي الأمور التي ليس بحذائها شي‌ء في الخارج، و يعبر عنها بخارج المحمول، كالملكية و الزوجية، فان الأثر الشرعي و ان كان أثراً للأمر الانتزاعي، إلا أنه حيث لا يكون بحذائه شي‌ء في الخارج، كان الأثر في الحقيقة أثراً لمنشإ الانتزاع. و هذا بخلاف الاعراض التي تكون بأنفسها موجودة في الخارج، و يعبر عنها بالمحمول بالضميمة، فإذا كان الأثر أثراً لسواد شي‌ء، لم يمكن ترتيبه على استصحاب معروضه على تقدير كون السواد لازماً لبقائه دون حدوثه، فانه من أوضح مصاديق الأصل المثبت.

(الثالث)- جريان الاستصحاب في الجزء و الشرط، فتترتب عليه الجزئية و الشرطية، فان الجزئية و الشرطية و ان لم تكونا مجعولتين بالاستقلال، لكنهما مجعولتان بالتبع، و لا فرق في ترتب الأثر المجعول على المستصحب بين أن يكون مجعولا بالاستقلال أو بالتبع. و لا فرق في ذلك بين أن يكون المستصحب وجوديا أو عدمياً. انتهى كلامه (ره) أقول: أما ما ذكره أولا من جريان الاستصحاب في الفرد فهو مما لا إشكال‌

نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) نویسنده : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    جلد : 2  صفحه : 170
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست