responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) نویسنده : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    جلد : 1  صفحه : 9

رجوع الجاهل إلى العالم، لما تقدم من عدم اختصاص هذا الحكم بما إذا كان علم العالم مستنداً إلى العلم الوجداني أو الأمارة القائمة على الحكم الواقعي.

و قد يستشكل أيضاً بأنه لا يجوز الرجوع إلى الأصل العملي إلا بعد الفحص عن الدليل على ما هو مذكور في محله. و المقلد عاجز عن الفحص فكيف يفتي له بوجوب العمل بمؤدى الأصل؟ مثلا البراءة العقلية مبتنية على قاعدة قبح العقاب بلا بيان، و ليس في حق المجتهد احتمال العقاب ليرجع إليها، و المقلد عاجز عن الفحص و إحراز عدم البيان حتى تنطبق القاعدة عليه.

و الجواب أن المجتهد يفحص و يبين له الصغرى و أن المقام مما لم تقم فيه حجة على التكليف، و يرجع المقلد إليه من باب الرجوع إلى أهل الخبرة في تشخيص الصغرى، فيستقل عقله بما استقل به عقل المجتهد من قبح العقاب بلا بيان، فتكون الكبرى وجدانية للمقلد بعد تشخيص الصغرى بالرجوع إلى المجتهد، و لو فرض ان المقلد لم يكن أهلا لإدراك حكم العقل بذلك فيرجع إلى المجتهد في تشخيص الكبرى أيضا، فكما بين له أن المقام مما لم تقم فيه حجة على التكليف، يبين له ان العقاب بلا حجة و بيان قبيح بحكم العقل.

و بالجملة في جميع موارد عجز المقلد عن تشخيص مجرى الأصل العملي لا نقول بان المجتهد نائب عن المقلد حتى نطالب بدليل النيابة، بل نقول: إن المجتهد ينقح مجرى الأصل بحسب وظيفته، فان وظيفة المجتهد هي وظيفة الإمام عليه السلام، و هي بيان الأحكام المجعولة في الشريعة المقدسة بنحو القضايا الحقيقية، غاية الأمر ان علم الإمام عليه السلام بالحكم ينتهي إلى الوحي، و علم المجتهد حاصل من ظواهر الكتاب و السنة. و المقلد يرجع إليه من باب رجوع الجاهل إلى العالم في تشخيص الصغرى و تعيين مجرى الأصل فقط، أو في تطبيق الكبرى أيضاً.

فتحصل من جميع ما ذكرناه في المقام: أنه لا وجه للالتزام باختصاص المقسم‌

نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) نویسنده : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    جلد : 1  صفحه : 9
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست