responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) نویسنده : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    جلد : 1  صفحه : 8

لكونه غير ملتفت إليه، فكيف يفتي المجتهد في حقه بمؤدى الأصل، و المجتهد و إن كان شاكا إلا أن التكليف غير متوجه إليه على الفرض، فمن توجه إليه التكليف غير شاك في الحكم. و من شك فيه لم يتوجه إليه التكليف، فلا موضوع للرجوع إلى الأصل العملي.

و أجاب عنه شيخنا الأنصاري (ره) بأن المجتهد نائب عن المقلد في إجراء الأصل، فيكون الشك من المجتهد بمنزلة الشك من المقلد. و فيه انه لا دليل على هذه النيابة، و أدلة الأصول العملية لا عموم لها للشك النيابي.

و التحقيق في الجواب أن يقال: إن كان الحكم مما يلتفت إليه المقلد أيضاً فيشك فيه كما شك فيه المجتهد، كما إذا شك في طهارة الماء القليل المتنجس المتمم كراً و نجاسته، فللمجتهد أن يجري الاستصحاب بلحاظ يقين المقلد و شكه فانه كان متيقناً بنجاسة الماء قبل التتميم و شك في بقائها بعده، فيجري الاستصحاب في حقه و يفتي بمؤداه، و له أن يجري الاستصحاب بلحاظ يقين نفسه و شكه فانه متيقن بالحكم في حق مقلده شاك في بقائه، فيجري الاستصحاب و يفتي بمؤداه، و يرجع المقلد إليه من باب رجوع الجاهل إلى العالم، إذ لا اختصاص لوجوب رجوع الجاهل إلى العالم بما إذا كان علم العالم مستنداً إلى العلم الوجداني أو الأمارة.

و إن كان الحكم مما لا يلتفت إليه المقلد، كما إذا لم يكن فعلياً في حقه و مورداً لابتلائه إلى الآن، فلا بد للمجتهد أن يجري الاستصحاب بلحاظ يقينه و شكه، لكونه متيقناً بالحكم في حق مقلده شاكا في بقائه على ما تقدم و كذا الحال فيما إذا كان الشك مورداً للاحتياط، كما في موارد العلم الإجمالي بالتكليف فيفتي بوجوب الاحتياط بمقتضى علمه الإجمالي، و كذا عند دوران الأمر بين المحذورين يفتي بالتخيير، و يرجع المقلد إليه في جميع ذلك من باب‌

نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) نویسنده : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    جلد : 1  صفحه : 8
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست