responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) نویسنده : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    جلد : 1  صفحه : 10

بالمجتهد بل يعم المقلد أيضا.

(الأمر الثالث)- ذكر شيخنا الأنصاري (ره) أن المكلف إذا التفت إلى حكم شرعي، فاما ان يحصل له القطع به أو الظن أو الشك، و بحسب هذا التقسيم جعل كتابه مشتملا على مقاصد ثلاثة:

(1) في القطع. (2) في الظن. (3) في الشك. و محط كلامه في التقسيم هو الحكم الواقعي، و عدل عنه صاحب الكفاية (ره) و ملخص ما ذكره في وجه العدول أمور ثلاثة:

(الأول)- أنه لا بد من أن يكون المراد من الحكم هو الأعم من الواقعي و الظاهري، لعدم اختصاص أحكام القطع بما إذا كان متعلقا بالحكم الواقعي.

و عليه فلا بد من أن يجعل التقسيم ثنائيا، بان يقال إن المكلف إذا التفت إلى حكم فعلي واقعي أو ظاهري، فاما ان يحصل له القطع به أولا، و على الثاني لا بد من انتهائه إلى ما استقل به العقل من اتباع الظن لو حصل له و تمت مقدمات الانسداد على تقرير الحكومة، و إن لم يحصل له الظن أو حصل و لكن لم تتم مقدمات الانسداد على تقرير الحكومة، فعليه الرجوع إلى الأصول العملية العقلية: من البراءة و الاشتغال و التخيير على اختلاف الموارد.

(الثاني)- أنه لا بد من تخصيص الحكم بالفعلي، لاختصاص أحكام القطع بما إذا تعلق بالحكم الفعلي، لعدم ترتب أثر على الحكم الإنشائي ما لم يبلغ مرتبة الفعلية.

(الثالث)- أنه لا بد من تبديل الظن بالطريق المعتبر، لئلا تتداخل الأقسام فيما يذكر لها من الأحكام، فان الظن غير المعتبر محكوم بحكم الشك، و قد جعل في تقسيم الشيخ (ره) قسيما له. و الأمارة المعتبرة ربما لا تفيد الظن الشخصي، و لا يعتبر في حجيتها الظن الشخصي، فهي قسيم الشك، و جعلت‌

نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) نویسنده : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    جلد : 1  صفحه : 10
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست