responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) نویسنده : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    جلد : 1  صفحه : 80

عن عدم اعتباره، إذ على تقدير اعتباره كان على الشارع التنبيه عليه و لو بعنوان الاخبار بالجملة الاسمية، لكونه مما يغفل عنه نوع المكلفين.

و استدل القائل بالاعتبار بوجهين (الوجه الأول) الإجماع المدعى في كلمات المتكلمين. و فيه انه إجماع منقول لا يصح الاعتماد عليه، مضافاً إلى عدم كونه إجماعاً تعبدياً كاشفاً عن رأي المعصوم عليه السلام لاحتمال ان يكون الوجه في اعتباره عند المجمعين هو الوجه الثاني، و هو أن حسن الأفعال و قبحها إنما يكون بالعناوين القصدية، بمعنى انه ان كان الفعل حسناً بعنوان خاص يعتبر في حسنه الإتيان به، مع قصد هذا العنوان، و إلا فلا يتصف بالحسن، فان ضرب اليتيم إنما كان حسناً إذا قصد به التأديب، و إلّا فلا يكون حسناً و إن ترتب عليه التأديب خارجاً. ففي المقام يحتمل ان يكون حسن الفعل منوطاً بعنوان خاص لا يعرفه المكلف و لا يميزه، فلا بد من الإتيان به مع إشارة إجمالية إلى ذلك العنوان، بأن يأتي به بعنوان الوجوب أو الندب، فانه عنوان إجمالي لكل ما له دخل في حسن الفعل، فلا بد من التمييز و قصد الوجه.

و فيه (أولا)- أن اعتبار قصد عنوان خاص غير محتمل، إذ الواجب بحكم العقل هو امتثال امر المولى بإتيان ما تعلق به الأمر، و كل ما توهم دخله في المأمور به يدفع بالأصل اللفظي أو الأصل العملي، أو بعدم التنبيه على ما تقدمت الإشارة إليه.

و (ثانياً)- انه لا تنحصر الإشارة الإجمالية إلى ذلك العنوان الخاصّ بقصد الوجه بل يمكن الإشارة إليه بقصد الأمر، فانه محرز على الفرض و إن لم يعلم الخصوصية فلا وجه لاعتبار الوجه و التمييز في المأمور به.

(المسألة الثانية)- هي المسألة الأولى مع كون التكليف المحتمل ضمنياً، كما إذا شك في ان السورة مثلا جزء واجب للصلاة أو مستحب، و لا مانع من الاحتياط فيها، بان يؤتى بها بداعي الأمر، و إن لم تعلم خصوصيته من الوجوب‌

نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) نویسنده : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    جلد : 1  صفحه : 80
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست