responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) نویسنده : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    جلد : 1  صفحه : 81

أو الاستحباب، بل الاحتياط في هذه المسألة أولى بالجواز من الاحتياط في المسألة الأولى، إذ ما توهم كونه مانعاً عن الاحتياط من اعتبار قصد الوجه على تقدير تماميته مختص بالواجبات الاستقلالية، و لا يجري في الواجبات الضمنية، إذ مدركه أمر ان على ما عرفت: (أحدهما)- الإجماع المنقول و هو غير متحقق في الواجبات الضمنية، لأن المشهور عدم اعتباره فيها. (ثانيهما)- احتمال دخل عنوان خاص في حسن المأمور به. و هذا أيضاً غير جار في الاجزاء، إذ ليس لكل جزء حسن مستقل ليحتمل دخل عنوان خاص فيه، فلا حاجة إلى قصد الوجه في كل جزء جزء، بل يكفى قصد الوجه في مجموع العمل.

(المسألة الثالثة)- هي المسألة الأولى مع عدم كون التكليف معلوماً أصلا بان يكون الأمر دائراً بين الوجوب و الإباحة. و ربما يمنع من الاحتياط فيها لوجهين: (الوجه الأول)- ما تقدم في المسألة الأولى من اعتبار قصد الوجه المانع من الاحتياط، و لا يجري هنا ما ذكرناه في المسألة الأولى من إمكان الإشارة إلى عنوان له دخل في حسن العمل بقصد الأمر، لعدم إحراز الأمر في المقام، بخلاف المسألة الأولى، إلّا انه يكفى في الجواب عنه ما ذكرناه أولا من ان قصد عنوان خاص و قصد الوجه مما لا دليل على اعتباره، و احتماله مدفوع بالأصل اللفظي أو الأصل العملي أو بعدم التنبيه عليه على ما تقدم بيانه.

(الوجه الثاني)- ما ذكره المحقق النائيني (ره) من ان العقل يحكم بأنه يعتبر في تحقق الإطاعة ان يكون العبد منبعثاً نحو العمل من بعث المولى لا عن احتمال بعثه، فالامتثال الاحتمالي يكون في طول الامتثال اليقيني بحكم العقل، فلا مجال للاحتياط مع التمكن من العلم بالواقع تفصيلا على ما هو المفروض. و على تقدير عدم استقلال العقل بذلك لا أقل من الشك في اعتباره، لعدم استقلاله بعدمه، فيكون المرجع قاعدة الاشتغال، لأن الشك متعلق بمرحلة الامتثال و سقوط

نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) نویسنده : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    جلد : 1  صفحه : 81
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست