responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) نویسنده : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    جلد : 1  صفحه : 79

الشارع، فكيف ينافيه التردد في إمضاء الشارع؟ فالتحقيق ان الاحتياط في العقود و الإيقاعات مما لا ينبغي الإشكال فيه.

و أما التعبديات فمع عدم تنجز الواقع، كما في الشبهة البدوية الحكمية بعد الفحص، و الشبهة الموضوعية مطلقاً، فلا إشكال في الاحتياط فيها أيضاً، بل يمكن ان يقال: إن هذا الامتثال الإجمالي مع ترخيص المولى بتركه أرقى من الامتثال التفصيليّ في موارد يكون التكليف فيها منجزاً.

و أما مع تنجز الواقع عليه، كما في موارد العلم الإجمالي، بل في الشبهة البدوية الحكمية قبل الفحص، فالاحتياط فيه (تارة) يستلزم التكرار، و (أخرى) لا يستلزمه. و على التقديرين إما أن يكون التكليف المعلوم بالإجمال أو المشكوك فيه استقلالياً، أو يكون ضمنياً. و ما لا يستلزم التكرار إما أن يكون أصل الطلب فيه معلوماً في الجملة و إنما الشك في الخصوصية من الوجوب و الاستحباب، و إما أن لا يكون كذلك، لاحتمال الإباحة. فهنا مسائل:

(المسألة الأولى)- فيما إذا لم يكن الاحتياط مستلزماً للتكرار، مع كون التكليف استقلالياً، و كان أصل الطلب معلوماً في الجملة، كما إذا شك في وجوب غسل الجمعة و استحبابه. و الظاهر انه لا مانع من الاحتياط فيه و الإتيان بما يحتمل الوجوب بداعي الأمر المحرز وجوده على الإجمال، و لا يكون هناك ما يوجب المنع عن الاحتياط إلا توهم اعتبار قصد الوجه و التمييز، و هو مدفوع بالإطلاق إن كان لدليل العبادة إطلاق لفظي، و إلا فالمرجع هي البراءة، هذا على القول بأن اعتبار قصد القربة و ما يرجع إليه من قصد الوجه و التمييز شرعي، و يمكن أخذه في متعلق الأمر، كما هو الصحيح على ما تقدم بيانه في بحث التعبدي و التوصلي.

و أما على القول بأن اعتباره عقلي لعدم إمكان أخذه في متعلق الأمر شرعاً، كما اختاره صاحب الكفاية (ره) فمجرد عدم التنبيه من الشارع على اعتباره يكشف‌

نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) نویسنده : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    جلد : 1  صفحه : 79
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست