responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) نویسنده : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    جلد : 1  صفحه : 78

بمائعين طاهرين يعلم إجمالا بكون أحدهما ماء مطلقاً و الآخر مضافاً طهر بلا إشكال و كذا العقود و الإيقاعات، فان احتاط المكلف و جمع بين إنشاءات متعددة، يعلم إجمالا بصحة أحدها، يكفي في حصول المنشأ لا محالة، و إن لم يتميز عنده السبب المؤثر.

هذا و لكن استشكل شيخنا الأنصاري (ره) في الاحتياط في العقود و الإيقاعات باستلزامه الإخلال بالجزم المعتبر في الإنشاء، إذ الترديد ينافي الجزم، و لذا لا يصح التعليق في الإنشائيات إجماعاً. و هذا الإشكال مما لا يرجع إلى محصل، لما ذكرناه في محله من ان المراد بالجزم المعتبر في الإنشاء هو الجزم بالاعتبار النفسانيّ من قبل المنشئ، بأن يكون جازماً على الاعتبار من قبل نفسه لا متردداً فيه، و التعليق في الإنشاء يوجب الترديد من قبل نفس المنشئ في اعتباره النفسانيّ فإذا قال وهبتك هذا المال إن كنت ابن زيد مثلا، لم يتحقق الاعتبار منه، إذ علقه على امر لا يدري حصوله، فهو لا يدري انه تحقق منه الاعتبار النفسانيّ أم لا. و هذا هو الترديد المنافي لقصد الإنشاء إجماعاً. و أما التردد في ان السبب الممضى شرعاً هو هذا أو ذاك- كما في موارد الاحتياط في العقود و الإيقاعات- فلا إشكال فيه، إذ لا ترديد في الإنشاء الصادر من المنشئ بل هو جازم به، غاية الأمر كونه متردداً في ان السبب الممضى شرعاً هذا أو ذاك، فيجمع بينهما.

و بالجملة التردد في الحكم الشرعي لا ينافي الجزم المعتبر في الإنشاء، بل العلم بعدم إمضاء الشارع لا ينافي الإنشاء، إذ الإنشاء اعتبار من قبل نفس المنشئ و لا ربط له بإمضاء الشارع، فلو أوقع الوالد معاملة ربوية مع ولده مع العلم بعدم إمضاء الشارع حين الإنشاء، ثم انكشف إمضاء الشارع، يحكم بصحة المعاملة المذكورة و كذا يحكم بصحة معاملة الكفار على تقدير اجتماع الشرائط، مع انهم لا يلتزمون بالشرع و إمضاء الشارع أصلا، فإذا كان الإنشاء مما لا ينافيه الجزم بعدم إمضاء

نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) نویسنده : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    جلد : 1  صفحه : 78
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست