responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) نویسنده : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    جلد : 1  صفحه : 77

الحرج أو الضرر، فلا يلزم اجتماع الضدين في مقام الامتثال، فلا مانع من جعل الترخيص في أطراف العلم الإجمالي.

فتحصل ان الوجه في عدم جريان الأصل في أطراف العلم الإجمالي هو المانع الثبوتي على ما ذكرناه، لا قصور الأدلة في مقام الإثبات. هذا تمام كلامنا في المقام الأول و البحث عن ثبوت التكليف بالعلم الإجمالي.

و (أما المقام الثاني)- و هو البحث عن سقوط التكليف بالعلم الإجمالي بعد ثبوته. فتحقيق القول فيه يقتضي التكلم في جهتين:

(الجهة الأولى)- في البحث عن كفاية الامتثال الإجمالي و عدمها، مع عدم تمكن المكلف من الامتثال التفصيليّ. و لا ينبغي الشك في كفاية حكم العقل و الشرع بحسن الاحتياط في هذا الحال، و ان استلزم التكرار، بلا فرق بين التوصليات و التعبديات، و بلا فرق بين موارد تنجز الواقع، كما في أطراف العلم الإجمالي، و بين موارد عدم تنجزه، كما في الشبهة البدوية الحكمية أو الموضوعية بلا فرق بين ما قبل الفحص و ما بعده، إذ المفروض عدم تمكن الوصول إلى الواقع و لو بعد الفحص، فان الامتثال الإجمالي في جميع هذه الصور هو غاية ما يتمكن منه العبد في مقام امتثال امر المولى، و هذا مما لا إشكال فيه و لا خلاف.

(الجهة الثانية)- في البحث عن كفاية الامتثال الإجمالي مع تمكن المكلف من الامتثال التفصيليّ، و يقع الكلام (تارة) في التوصليات و (أخرى) في التعبديات. أما التوصليات فلا شك أيضاً في كفاية الامتثال الإجمالي فيها، لأن الغرض فيها مجرد حصول المأمور به في الخارج كيف ما اتفق، و بإتيان جميع المحتملات يتحقق المأمور به لا محالة، فإذا علم أحد بأنه مديون بدرهم إما لزيد أو لعمرو و أعطى درهماً لزيد و درهماً لعمرو، حصل له العلم بالفراغ.

و يلحق بالتوصليات الوضعيات: كالطهارة و النجاسة، فلو غسل المتنجس‌

نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) نویسنده : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    جلد : 1  صفحه : 77
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست