responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) نویسنده : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    جلد : 1  صفحه : 74

الحكم الواقعي فيها أيضاً بالعلم الإجمالي. و مجرد قلة الأطراف و كثرتها لا يوجب الفرق في حكم العقل بلزوم الامتثال. و اما نحن ففي فسحة من هذا النقض، لأنا نقول بعدم الفرق بين قلة الأطراف و كثرتها في حكم العقل بلزوم الامتثال، فكما لا نلتزم بجريان الأصل في أطراف العلم الإجمالي مع قلتها، كذا لا نقول بجريانه مع كثرتها، نعم لو كانت الشبهة مما لا يمكن إحراز الامتثال فيها أصلا- لعدم قدرة المكلف على الإتيان بجميع الأطراف في الشبهة الوجوبية، أو على ترك جميع الأطراف في الشبهة التحريمية، أو كان فيه ضرر أو حرج على المكلف- لا يكون العلم الإجمالي فيها منجزاً، إذ لا يكون امتثال الحكم الواقعي حينئذ لازماً، لعدم التمكن منه، أو لكونه ضرراً أو حرجاً، و مع عدم لزوم امتثاله لا مانع من جريان الأصل في أطراف العلم الإجمالي، بلا فرق بين قلتها و كثرتها أيضاً. فإذا قلنا ان الشبهة غير المحصورة لا يكون العلم الإجمالي منجزاً فيها، كان مرادنا هو هذا المعنى، و لا مناقشة في الاصطلاح، و كم فرق بينها و بين الشبهة المحصورة، بمعنى كون الحكم الواقعي في أطراف أمكن امتثاله بلا لزوم حرج أو ضرر، فانه يحكم العقل حينئذ بلزوم امتثاله كما عرفت. و معه لا يمكن جعل الحكم الظاهري فيها كما تقدم.

فتحصل ان جعل الترخيص في أطراف العلم الإجمالي غير ممكن بحسب مقام الثبوت، فلا تصل النوبة إلى البحث عن مقام الإثبات و شمول أدلة الأصول لأطراف العلم الإجمالي و عدمه، إذ بعد حكم العقل باستحالة جعل الترخيص في أطراف العلم الإجمالي لو فرض شمول الأدلة لها، لا بد من رفع اليد عن ظاهرها، لأجل قرينة قطعية عقلية.

ثم إنا لو تنزلنا عن ذلك، و قلنا بإمكان جعل الترخيص في أطراف العلم الإجمالي، يقع الكلام في المبحث الثالث و شمول أدلة الأصول العملية لأطراف العلم‌

نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) نویسنده : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    جلد : 1  صفحه : 74
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست