responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) نویسنده : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    جلد : 1  صفحه : 75

الإجمالي و عدمه. و قد منع شيخنا الأعظم الأنصاري (ره) عن ذلك، بدعوى المناقضة بين صدر الروايات و ذيلها، لأن مقتضى إطلاق الصدر في مثل قوله عليه السلام:

(كل شي‌ء هو لك حلال حتى تعرف انه حرام) هو جريان الأصل في أطراف العلم الإجمالي، و ثبوت الحكم الظاهري، إذ كل واحد من الأطراف مشكوك فيه مع قطع النّظر عن الآخر، و مقتضى إطلاق العلم في ذيله الّذي جعل غاية للحكم الظاهري هو عدم جريان الأصل و عدم ثبوت الحكم الظاهري، فتلزم المناقضة بين الصدر و الذيل، لأن الموجبة الكلية يناقضها السلب الجزئي، فلا بد من رفع اليد عن أحد الإطلاقين. و حيث انه لا مرجح لأحدهما على الآخر، فلا محالة تكون الروايات مجملة من هذه الجهة. ثم استشكل على نفسه بأن كلمة (بعينه) المذكورة في بعض الروايات تشهد بأن المراد من العلم في ذيل هذه الروايات هو خصوص العلم التفصيليّ، لا الأعم منه و من العلم الإجمالي. و أجاب عنه بأنه يمكن ان يكون ذكر هذه الكلمة لتأكيد العلم لا لتمييز المعلوم ليكون مفادها العلم التفصيليّ.

هذا ملخص كلامه (ره) و فيه (أولا)- ما ذكره صاحب الكفاية (ره) في بحث الاستصحاب: من انه على تقدير تسليم إجمال هذه الروايات المذيلة بذكر الغاية لا مانع من التمسك بالروايات التي ليس فيها هذا الذيل، كقوله عليه السلام (رفع ما لا يعلمون) و قوله عليه السلام: (الناس في سعة ما لا يعلمون) و إجمال دليل فيه الغاية المذكورة لا يسري إلى غيره مما ليس فيه الذيل المذكور.

و (ثانياً)- أن العلم المأخوذ في الغاية في هذه الاخبار ظاهر عرفاً في خصوص ما يكون منافياً للشك رافعاً له، بأن يكون متعلقاً بعين ما تعلق به الشك، و كذا الحال في مثل قوله عليه السلام: (و لكن انقضه بيقين آخر) فان الظاهر منه تعلق اليقين الآخر بعين ما تعلق به الشك ليكون نقضاً له، و كذا الحال في أدلة البراءة من قوله عليه السلام: (حتى تعلم أو تعرف انه حرام) و من‌

نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) نویسنده : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    جلد : 1  صفحه : 75
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست