responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) نویسنده : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    جلد : 1  صفحه : 73

إذا عرفت ذلك ظهر لك انه لا تنافي بين الحكم الواقعي و الظاهري في الشبهات البدوية أصلا، لا من ناحية المبدأ و لا من ناحية المنتهى. أما من ناحية المبدأ فلأن المصلحة في الحكم الظاهري إنما تكون في نفس الحكم لا في متعلقه، كما في الحكم الواقعي، سواء كان الحكم الظاهري ترخيصياً لمجرد التسهيل على المكلف، أو إلزامياً لغرض آخر من الأغراض، فلا يلزم من مخالفته للحكم الواقعي اجتماع المصلحة و المفسدة في شي‌ء واحد. و أما من ناحية المنتهى، فلان الحكم الظاهري موضوعه الشك في الحكم الواقعي و عدم تنجزه لعدم وصوله إلى المكلف، فما لم يصل الحكم الواقعي إلى المكلف لا يحكم العقل بلزوم امتثاله، فلا مانع من امتثال الحكم الظاهري. و إذا وصل الحكم الواقعي إلى المكلف و حكم العقل بلزوم امتثاله لا يبقى مجال للحكم الظاهري، لارتفاع موضوعه بوصول الواقع. و بعبارة أخرى حكم العقل بلزوم الامتثال انما هو بعد وصول الحكم إلى المكلف، بلا فرق في ذلك بين الحكم الواقعي و الظاهري، و وصول كلا الحكمين إلى المكلف في عرض واحد محال، لكون الحكم الظاهري دائماً في طول الحكم الواقعي، فمع وصول الحكم الواقعي ينتفي الحكم الظاهري بانتفاء موضوعه، فلا يحكم العقل إلّا بلزوم امتثال الحكم الواقعي، و مع عدم وصول الحكم الواقعي لا يحكم العقل إلا بلزوم امتثال الحكم الظاهري، فلا تنافي بين الحكمين في مقام الامتثال أبداً.

هذا بخلاف الحكم الظاهري المجعول في أطراف العلم الإجمالي، فان التنافي- بينه و بين الحكم الواقعي الواصل بالعلم الإجمالي في مقام الامتثال- واضح، لما تقدم من عدم الفرق في حكم العقل بلزوم الامتثال بين وصول الحكم بالعلم التفصيليّ و الإجمالي، فان كان الحكم الظاهري على خلاف الحكم الواقعي المعلوم بالإجمالي على ما هو المفروض لزم محذور اجتماع الضدين في مقام الامتثال، فكيف يقاس المقام بالشبهة البدوية. نعم يرد النقض بالشبهة غير المحصورة لوصول‌

نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) نویسنده : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    جلد : 1  صفحه : 73
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست