responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) نویسنده : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    جلد : 1  صفحه : 72

الواقعي و الظاهري، و لا في إثبات إمكان الترخيص في أطراف العلم الإجمالي، لكونه مبنياً على كون العلم دخيلا في فعلية الحكم، و قد ظهر بما ذكرناه عدم دخله في فعلية الحكم أصلا. و الصحيح عدم إمكان جعل الترخيص في أطراف العلم الإجمالي، و لا يقاس المقام بجعل الحكم الظاهري في الشبهة البدوية.

و تحقيق ذلك يقتضي التكلم في وجه الجمع بين الحكم الواقعي و الظاهري بمقدار يتضح به عدم صحة قياس المقام به. و تفصيله موكول إلى محله.

فنقول: ان الأحكام الشرعية لا مضادة بينها في أنفسها، إذ الحكم ليس إلا الاعتبار أي اعتبار شي‌ء في ذمة المكلف من الفعل أو الترك. و من الواضح عدم التنافي بين الأمور الاعتبارية، و كذا لا تنافي بين إبرازها بالألفاظ، بأن يقول المولى افعل كذا و لا تفعل كذا، كما هو ظاهر، إنما التنافي بينها في موردين: (الأول)- في المبدأ (الثاني) في المنتهى. و المراد بالمبدإ ما يعبر عنه بعلة الحكم مسامحة من المصلحة و المفسدة، كما عليه الإمامية و المعتزلة، أو الشوق و الكراهة، كما عليه الأشاعرة المنكرين لتبعية الأحكام للمصالح و المفاسد. و المراد من المنتهى مقام الامتثال. أما التنافي من حيث المبدأ، فلأنه يلزم من اجتماع الحكمين كالوجوب و الحرمة مثلا اجتماع المصلحة و المفسدة في المتعلق بلا كسر و انكسار، و هو من اجتماع الضدين، و لا إشكال في استحالته، و كذا الحال في اجتماع الوجوب و الترخيص أو اجتماع الحرمة و الترخيص، فانه يلزم وجود المصلحة الملزمة و عدم وجودها في شي‌ء واحد، أو وجود المفسدة الملزمة و عدم وجودها، و هو من اجتماع النقيضين المحال. اما التنافي بين الأحكام من حيث المنتهى و هو مقام الامتثال، فلعدم تمكن المكلف من امتثال كلا الحكمين كما هو ظاهر، فيقع التنافي و التضاد في حكم العقل بلزوم الامتثال.

نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) نویسنده : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    جلد : 1  صفحه : 72
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست