responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) نویسنده : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    جلد : 1  صفحه : 537

الانجبار كلام مذكور في محله.

ثم أجاب عن ذلك بأنه يمكن أن يكون التخصيص في هذه الموارد بعنوان واحد جامع لجميعها، و لا قبح في التخصيص بعنوان واحد، و لو كان افراده أكثر من الباقي تحت العام. و عليه فلا مانع من التمسك بعموم القاعدة عند الشك في التخصيص.

و رد عليه في الكفاية بأنه لا فرق في استهجان تخصيص الأكثر بين أن يكون التخصيص بعنوان واحد يكون أفراده أكثر من الباقي تحت العام أو يكون بعناوين مختلفة.

و نحن نتكلم (أولا) في تحقيق هذه الكبرى أي استهجان تخصيص الأكثر، ثم في تطبيقها على المقام، فنقول: إن العموم المذكور في الكلام (تارة) يكون من قبيل القضايا الخارجية، و يكون الملحوظ في الكلام ثبوت الحكم للافراد الخارجية، فحينئذ لا إشكال في استهجان تخصيص الأكثر، بلا فرق بين أن يكون التخصيص بعنوان واحد أو بعناوين مختلفة، فلو قيل قتل جميع العسكر الا بني تميم، و كان في العسكر من غير بني تميم رجل أو رجلان ففي الحقيقة كان المقتول رجلا أو رجلين فلا إشكال في استهجان التعبير عن قتلهما بمثل قتل جميع العسكر إلا بني تميم، و ان كان التخصيص بعنوان واحد مثل ما إذا كان التخصيص بعناوين مختلفة، كما لو قيل قتل جميع العسكر إلا زيدا و إلا عمراً و إلا ... حتى لا يبقى إلا رجل أو رجلان مثلا. و (أخرى) يكون العموم المذكور في الكلام بنحو القضايا الحقيقية، و يكون الحكم ثابتا للموضوع المقدر، بلا نظر إلى الافراد الخارجية، فلا يكون التخصيص حينئذ مستهجنا، و إن بلغ افراده ما بلغ، لعدم لحاظ الافراد الخارجية في ثبوت الحكم، حتى يكون الخارج أكثر من الباقي. و هذه هي القاعدة الكلية

نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) نویسنده : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    جلد : 1  صفحه : 537
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست