responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) نویسنده : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    جلد : 1  صفحه : 538

لقبح تخصيص الأكثر. و أما تطبيقها على المقام، فالظاهر أن الحديث الشريف من القسم الأول، أي من قبيل القضايا الخارجية، فانه ناظر إلى الأحكام التي بلغها اللَّه سبحانه إلى الناس بلسان نبيه صلى اللَّه عليه و آله و أنه لم يجعل في هذه الأحكام ما يكون ضرريا، فالحق مع صاحب الكفاية (ره) في انه لا فرق في قبح تخصيص الأكثر في المقام بين أن يكون التخصيص بعنوان واحد أو بعناوين مختلفة.

و أما الجواب عن أصل الإشكال فهو انه ليس في المقام تخصيص الا في موارد قليلة. و نذكر (أولا) موارد التخصيص، ثم الجواب عما توهم كونه تخصيصا للقاعدة، ليتضح عدم ورود تخصيص الأكثر على القاعدة فنقول:

(الأول)- من موارد التخصيص هو الحكم بنجاسة الملاقي للنجس، مع كونه مستلزما للضرر على المالك، كما لو وقعت فأرة في دهن أو مرق، فالحكم بنجاستهما كما هو المنصوص موجب للضرر على المالك، و كذا غير الدهن و المرق مما كان الحكم بنجاسته موجبا لسقوطه عن المالية أو لنقصانها.

(الثاني)- وجوب الغسل على مريض أجنب نفسه عمدا، و إن كان الغسل ضررا عليه على ما ورد في النص، و إن كان المشهور أعرضوا عن هذا النص و حكموا بعدم وجوب الغسل على المريض على تقدير كونه ضررا عليه، فعلى القول بوجوب الغسل عملا بالنص كان تخصيصا للقاعدة.

(الثالث)- وجوب شراء ماء الوضوء و لو بأضعاف قيمته، فانه ضرر مالي عليه، لكنه منصوص و مستثنى من القاعدة. هذه هي موارد التخصيص و أما غيرها مما ذكره شيخنا الأنصاري (ره) فليس فيه تخصيص للقاعدة. أما باب الضمانات فليس مشمولا لحديث لا ضرر من أول الأمر، لكونه واردا في مقام الامتنان و الحكم بعدم الضمان موجب للضرر على المالك، و الحكم بالضمان موجب للضرر على المتلف، فكلاهما منافيان للامتنان خارجان عن مدلول الحديث‌

نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) نویسنده : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    جلد : 1  صفحه : 538
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست