responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) نویسنده : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    جلد : 1  صفحه : 536

هو تخلف الشرط الارتكازي الثابت في المعاملات العقلائية من تساوي العوضين في المالية، فان البناء الارتكازي من العقلاء ثابت على التحفظ على الهيولى و المالية عند تبديل الصور و التشخصات لأغراض و حوائج تدعوهم إليه، فلو فرض نقصان أحد العوضين عن الآخر في المالية، بحيث ينافى و يخالف هذا الشرط الارتكازي، ثبت خيار تخلف الشرط. نعم النقصان اليسير لا يوجب الخيار، لكونه ثابتا في غالب المعاملات المتعارفة. و التفصيل موكول إلى محله‌

(التنبيه الثالث)

ذكر شيخنا الأنصاري (ره) أن كثرة التخصيصات الواردة على قاعدة لا ضرر بالإجماع، و النصوص الخاصة موهنة للتمسك بها في غير الموارد المنصوص عليها و المنجبرة بعمل الأصحاب، فان الأحكام المجعولة في باب الضمانات و الحدود و الدّيات و القصاص و التعزيرات كلها ضررية، و كذلك تشريع الخمس و الزكاة و الحج و الجهاد ضرري، مع كونها مجعولة بالضرورة. و من هذا القبيل الحكم بنجاسة الملاقى فيما كان مسقطا لماليته، كما في المرق أو منقصا لها كما في الفرو، مع أنه ثابت بلا إشكال، و كذا غيرها مما تأتي الإشارة إلى بعضها فما خرج من عموم القاعدة أكثر مما بقي تحتها، و حيث ان تخصيص الأكثر مستهجن في الكلام، فلا مناص من الالتزام بان الضرر المنفي في الحديث ضرر خاص غير شامل لهذه الموارد، حتى لا يلزم تخصيص الأكثر، و لازم ذلك هو الالتزام بكون مدلول الحديث مجملا غير قابل للاستدلال به غير الموارد المنصوص عليها أو المنجبرة بعمل الأصحاب. هكذا ذكره الشيخ (ره) و لنا في صحة هذا

نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) نویسنده : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    جلد : 1  صفحه : 536
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست