responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) نویسنده : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    جلد : 1  صفحه : 486

افراد طولية و لا عرضية، كما إذا ضاق الوقت و لم يتمكن المكلف إلا من الإتيان بصلاة واحدة، و دار الأمر بين الإتيان بها عاريا أو في الثوب المتنجس، و الحكم فيه هو التخيير بلا شبهة و إشكال، إذ الموافقة القطعية متعذرة، و المخالفة القطعية بترك الصلاة رأسا غير جائزة يقينا، فلم يبقى إلا الموافقة الاحتمالية الحاصلة بكل واحد من الأمرين، و هذا واضح.

(المسألة الثانية)- ما إذا كانت الوقائع متعددة، و ان لم يكن للواجب افراد طولية و لا عرضية، كما إذا دار الأمر بين كون شي‌ء شرطا في الصوم أو مانعا عنه. و حيث أن المكلف به متعدد فالحكم فيه هو التخيير الابتدائي، فله أن يختار الفعل في جميع الأيام أو الترك كذلك. و لا يجوز له ان يأتي به في يوم و يتركه في يوم آخر، لكونه موجبا للمخالفة القطعية. و قد تقدم ان العقل يحكم بقبحها و لو كانت تدريجية ملازمة للموافقة القطعية أيضا من جهة.

و مر تفصيل الكلام فيه في بحث دوران الأمر بين المحذورين.

(المسألة الثالثة)- ما إذا كان الواجب واحدا ذا أفراد طولية بحيث يكون المكلف متمكنا من الاحتياط، و تحصيل العلم بالموافقة بالإتيان بالواجب مع هذا الشي‌ء مرة و بدونه أخرى، كما في المثال المذكور في المسألة الأولى، مع سعة الوقت، فهل الحكم في مثل ذلك هو التخيير أيضا أو الاحتياط و تكرار العمل؟ ظاهر شيخنا الأنصاري (ره) ابتناء هذه المسألة على النزاع في دوران الأمر بين الأقل و الأكثر، فعلى القول بوجوب الاحتياط هناك لا بد من الاحتياط في المقام أيضا. و على القول بالبراءة فيه يحكم بجريان البراءة في المقام فان العلم الإجمالي باعتبار وجود شي‌ء أو عدمه لا أثر له، لعدم تمكن المكلف من المخالفة العملية القطعية، لدوران الأمر بين فعل شي‌ء و تركه، و هو لا يخلو من أحدهما، مع قطع النّظر عن العلم الإجمالي، فلم يبق إلا الشك في‌

نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) نویسنده : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    جلد : 1  صفحه : 486
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست