responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) نویسنده : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    جلد : 1  صفحه : 487

الاعتبار، و هو مورد لأصالة البراءة.

و لكن التحقيق وجوب الاحتياط و الإتيان بالواجب مع هذا الشي‌ء مرة و بدونه أخرى، و ذلك لأن المأمور به هو الطبيعي، و له افراد طولية، فالمكلف متمكن من الموافقة القطعية بتكرار العمل، و من المخالفة القطعية بترك العمل رأسا، فيكون العلم الإجمالي منجزا للتكليف لا محالة، فيجب الاحتياط.

و أما عدم التمكن من المخالفة القطعية في الفرد الخارجي لاستحالة ارتفاع النقيضين فهو لا ينافي تنجيز العلم الإجمالي بعد تمكن المكلف من المخالفة القطعية في أصل المأمور به و هو الطبيعة، إذ الاعتبار إنما هو بما تعلق به التكليف لا بالفرد الخارجي فلا مناص من القول بوجوب الاحتياط في المقام. و إن قلنا بالبراءة في دوران الأمر بين الأقل و الأكثر، إذ في المقام لنا علم إجمالي باعتبار شي‌ء في المأمور به، غاية الأمر انا لا ندري ان المعتبر هو وجوده أو عدمه في المأمور به، فلا بد من الاحتياط و الإتيان بالعمل مع وجوده تارة و بدونه أخرى، تحصيلا للعلم بالفراغ بخلاف دوران الأمر بين الأقل و الأكثر، فانه ليس فيه إلّا احتمال اعتبار شي‌ء في المأمور به، فيكون مجرى للبراءة على ما مر تفصيل الكلام فيه، فكيف يقاس العلم بالاعتبار على الشك فيه، و من العجيب ان الشيخ (ره) التزم بوجوب الاحتياط عند دوران الأمر بين القصر و التمام، مع انه داخل تحت كبرى هذه المسألة و من صغرياتها، لأن الركعة الثالثة و الرابعة أمرهما دائر بين الجزئية و المانعية كما هو واضح. و ان شئت قلت إن التسليم في الركعة الثانية على تقدير وجوب القصر جزء للواجب، و على تقدير وجوب التمام مانع عن الصحة و مبطل للصلاة.

نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) نویسنده : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    جلد : 1  صفحه : 487
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست