الطبيعة باعتبار أن غير المتعذر منها كان وجوبه ثابتا قبل طرو التعذر، فيصدق انه لا يسقط بتعذر غيره، بخلاف بعض اجزاء المركب، فانه كان واجبا بوجوب ضمني قد سقط بتعذر المركب من حيث المجموع، فلو ثبت وجوبه بعد ذلك، فهو وجوب استقلالي و هو حادث، فلا معنى للاخبار عن عدم سقوطه بتعذر غيره. و كذلك الحال في المرتبة النازلة، فان وجوبها لو ثبت بعد تعذر المرتبة العالية لكان وجوبا حادثا جديدا، لا يصح التعبير عنه بعدم السقوط، فإرادة معنى عام من الرواية شامل لموارد تعذر بعض الافراد، و موارد تعذر بعض الاجزاء و موارد تعذر المرتبة العالية تحتاج إلى عناية لا يصار إليها إلا بالقرينة.
فتحصل من جميع ما ذكرناه في المقام عدم تمامية قاعدة الميسور، و وجوب الإتيان بالميسور من الاجزاء عند تعذر بعضها. نعم لا نضايق عن وجوب الإتيان بغير المتعذر من الاجزاء في بعض موارد مخصوصة لأجل أدلة خاصة، كما في الصلاة، فانها لا تسقط بحال بمقتضى الإجماع و الروايات على ما ذكر في محله
(التنبيه الرابع)
في حكم ما إذا تردد الأمر بين جزئية شيء أو شرطيته، و بين مانعيته أو قاطعيته، بمعنى أنا نعلم إجمالا باعتبار أحد الأمرين في الواجب إما فعل هذا الشيء أو تركه. و تحقيق الكلام فيه يستدعي البحث في مسائل ثلاث:
(المسألة الأولى)- ما إذا كان الواجب واحدا شخصيا، لم تكن له