responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) نویسنده : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    جلد : 1  صفحه : 477

إذا عرفت ذلك يظهر لك ان جريان الاستصحاب- في محل الكلام، مع كون التعذر حادثا مقارنا لأول الوقت- مما لا وجه له، لأن الحكم غير متيقن في زمان ليكون الشك في بقائه، فيجري الاستصحاب، أما على القسم الأول فواضح، لعدم كون الشك في المقام ناشئا من احتمال النسخ على الفرض. و أما على القسم الثاني فلأنه لا يقين بحدوث الحكم و لو على سبيل الفرض و التقدير، إذ التكليف بغير المتعذر من الاجزاء و الشرائط مشكوك الحدوث من أول الأمر فإذا فرض الفقيه مكلفا تعذر عليه الإتيان ببعض اجزاء المركب مقارنا لأول الوقت، فهو شاك في حدوث التكليف عليه ابتداء، بلا سبق يقين منه و لو على سبيل الفرض و التقدير، فلا يقاس المقام بالشك في حرمة الوطء بعد انقطاع الدم قبل الاغتسال، إذ الحرمة هناك متيقنة، فيشك في ارتفاعها بانقطاع الدم فيجري الاستصحاب و يحكم ببقائها.

هذا كله من حيث جريان الاستصحاب و عدمه. و أما الروايات التي استدل بها على قاعدة الميسور، فهي ثلاث روايات:

(الرواية الأولى)- ما رواه أبو هريرة المروية بطرق العامة، قال:

«خطبنا رسول اللَّه صلى اللَّه عليه و آله، فقال أيها الناس قد فرض اللَّه عليكم الحج فحجوا فقال رجل أكل عام يا رسول اللَّه؟ فسكت ص حتى قالها ثلاثا، فقال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه و آله لو قلت نعم لوجب، و لما استطعتم، ثم قال صلى اللَّه عليه و آله ذروني ما تركتكم، فانما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم و اختلافهم على أنبيائهم فإذا أمرتكم بشي‌ء فأتوا منه ما استطعتم، و إذا نهيتكم عن شي‌ء فدعوه».

و زاد في الكفاية قوله صلى اللَّه عليه و آله لكفرتم بعد قوله لما استطعتم. و لم أجده حسب ما راجعت الكتب الحاوية لهذه الرواية. و على كل تقدير يقع الكلام (تارة) في سند هذه الرواية (و أخرى) في دلالتها، فيقع الكلام في مقامين:

نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) نویسنده : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    جلد : 1  صفحه : 477
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست