responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) نویسنده : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    جلد : 1  صفحه : 476

(الثاني)- ان يستصحب الحكم الكلي عند الشك في بقائه لأجل الشك في سعة موضوعه و ضيقه كما إذا شككنا في حرمة وطء الحائض بعد انقطاع الدم قبل الاغتسال. و لا إشكال أيضا في عدم توقف جريان الاستصحاب فيه على تحقق الموضوع في الخارج، بل الفقيه يجري الاستصحاب مبنيا على الفرض و التقدير كما تقدم، فان فتاوى الفقيه كلها مبتنية على فرض وجود الموضوع و مفاد (لو) فيقول لو صار شخص جنبا وجب عليه الغسل، و لو أفطر أحد عمدا في شهر رمضان كان عليه كذا من الكفارة، و هكذا و الفرق بين هذا القسم و القسم السابق بعد اشتراكهما في عدم توقف الاستصحاب على وجود الموضوع خارجا ان الشك في هذا القسم شك في مقدار المجعول من أول الأمر و ان الموضوع في القضية الحقيقية المجعولة امر وسيع أو ضيق. و اما القسم الأول فليس الشك فيه ناشئا من الشك في حد الموضوع، بل من احتمال النسخ و عدم بقاء الحكم في عمود الزمان و لذا كان الشك في القسم الثاني ناشئا من تبدل خصوصية في الموضوع، مع القطع بعدم النسخ، بخلاف القسم الأول، فان الشك فيه ناشئ من احتمال النسخ مع القطع بعدم تبدل شي‌ء من خصوصيات الموضوع. فالقسمان من هذه الجهة متعاكسان.

(الثالث)- ان يستصحب الحكم الجزئي الثابت لموضوع شخصي عند الشك في بقائه و زواله لأجل الطوارئ الخارجية، مع إحراز الحكم الكلي من جهة عدم النسخ و من جهة تحديد موضوعه سعة و ضيقا، كما إذا شككنا في طهارة ثوب لاحتمال ملاقاته البول مثلا، فيجري الاستصحاب، و يحكم ببقاء طهارته. و إجراء الاستصحاب في هذا القسم لا يختص بالفقيه، بل للمقلد أيضا إجراؤه بعد ما حصل له اليقين في الحدوث و الشك في البقاء. و جريان الاستصحاب في هذا القسم متوقف على تحقق الموضوع خارجا، كما هو واضح.

نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) نویسنده : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    جلد : 1  صفحه : 476
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست