responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) نویسنده : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    جلد : 1  صفحه : 478

(أما المقام الأول) فلا شبهة في ان الرواية من المراسيل الضعاف، و لا سيما ان راويها أبو هريرة الّذي حاله أظهر من ان يخفى. و قد تصدى لإثبات كونه متعمدا في الكذب على الرسول صلى اللَّه عليه و آله سماحة السيد شرف الدين العاملي (ره) و لا سيما انها غير موجودة في كتب متقدمي الأصحاب، و انما رواها المتأخرون نقلا عن محكي كتاب غوالي اللئالي. و الكتاب المذكور أيضا ليس موثوقا به و قد تصدى للقدح عليه من ليس من عادته القدح في كتب الاخبار، كصاحب الحدائق (ره). و أما دعوى انجبارها بعمل الأصحاب فمدفوعة (أولا) بعدم ثبوت استناد الأصحاب عليها في مقام العمل، و مجرد موافقة فتوى الأصحاب لخبر ضعيف لا يوجب الانجبار ما لم يثبت استنادهم عليه، و لم يعلم من الأصحاب العمل بقاعدة الميسور إلا في الصلاة و فيها دليل خاص دل على عدم جواز تركها بحال فلم يعلم استنادهم على الرواية المذكورة. و (ثانيا)- بان مجرد عمل الأصحاب لا يوجب الانجبار بعد كون الخبر في نفسه ضعيفا غير داخل في موضوع الحجية، على ما ذكرناه في محله.

هذا مضافا إلى انه في صحيح النسائي مروي بوجه آخر لا يدل على المقام أصلا، و هو قوله صلى اللَّه عليه و آله «فإذا أمرتكم بشي‌ء فخذوا به ما استطعتم، و إذا نهيتكم عن شي‌ء فاجتنبوه» و من المعلوم ان كلمة ما في هذه الرواية ظاهرة في كونها زمانية، فمفاد الرواية هو وجوب الإتيان بالمأمور به عند الاستطاعة و القدرة. و هذا المعنى أجنبي عن المقام. و توهم- ان اختلاف الطريقين لا يضر بالاستدلال بعد كون أحدهما منجبرا بالشهرة عند الأصحاب دون الآخر- مدفوع بأن الرواية كما نقلت في كتب العامة بوجهين كذلك نقلت في كتب الخاصة أيضا بوجهين، فان الموجود في باب صلاة العراة من البحار (ص 95) (فأتوا به ما استطعتم) فلا وجه لدعوى انجبار أحد الطريقين، فالمنجبر على‌

نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) نویسنده : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    جلد : 1  صفحه : 478
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست