مقتضى الطائفة الأولى و الثانية بطلان الصلاة بها. و مقتضى حديث لا تعاد عدم البطلان، إلّا ان حديث لا تعاد حاكم عليهما، بل على جميع أدلة الاجزاء و الشرائط و الموانع كلها، لكونه ناظرا إليها و شارحا لها، إذ ليس مفاده انحصار الجزئية و الشرطية في هذه الخمس، بل مفاده ان الإخلال سهوا بالاجزاء و الشرائط التي ثبتت جزئيتها و شرطيتها لا يوجب البطلان الا الإخلال بهذه الخمس، فلسانه لسان الشرح و الحكومة، فيقدم على أدلة الاجزاء و الشرائط بلا لحاظ النسبة بينه و بينها، كما هو الحال في كل حاكم و محكوم.
فتحصل مما ذكرناه أن الزيادة العمدية موجبة لبطلان الصلاة مطلقا بمقتضى إطلاق الطائفة الأولى، و بمقتضى الأولوية القطعية في الطائفة الثانية. و لا معارض لهما لاختصاص حديث لا تعاد بالإخلال السهوي، لظهوره في إثبات الحكم لمن أتى بالصلاة، ثم التفت إلى الخلل الواقع فيها، فلا يعم العامد.
و ان الزيادة السهوية موجبة للبطلان ان كانت في الأركان بمقتضى إطلاق الطائفتين الأولى و الثانية و خصوص حديث لا تعاد. و أما الزيادة السهوية في غير الأركان، فهي مورد المعارضة. و قد عرفت انه لا مناص من تقديم حديث لا تعاد و الحكم بعدم البطلان فيها.
هذا كله في الزيادة. و أما النقيصة فلا ينبغي الشك في بطلان الصلاة بها ان كانت عمدية بمقتضى الجزئية و الشرطية، و إلا لزم الخلف كما هو ظاهر. و اما ان كانت سهوية فهي موجبة للبطلان ان كانت في الأركان دون غيرها من الاجزاء و الشرائط بمقتضى حديث لا تعاد.
و اما الطواف فلا إشكال في بطلانه بالزيادة العمدية، لما ورد من ان الطواف مثل الصلاة، فإذا زدت فعليك بالإعادة. و أما الزيادة السهوية فلا توجب البطلان، فان تذكر قبل ان يبلغ الركن فليقطعه، و ليس عليه شيء،