responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) نویسنده : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    جلد : 1  صفحه : 469

أو النقصان. و اما الإخلال بغير الا كان سهوا فلا يوجب البطلان، كقوله عليه السلام: (لا تعاد الصلاة إلا من خمس الطهور و القبلة و الوقت و الركوع و السجود)[1] و توهم اختصاص هذا الحديث الشريف بالنقيصة لعدم تصور الزيادة في الوقت و القبلة و الطهور- كما عن المحقق النائيني (ره)- مدفوع بأن ظاهر الحديث ان الإخلال بغير هذه الخمس لا يوجب الإعادة، و الإخلال بها يوجب الإعادة، سواء كان الإخلال بالزيادة أو النقيصة. و هذا المعنى لا يتوقف على ان تتصور الزيادة و النقيصة في كل واحد من هذه الخمس، فعدم تحقق الزيادة في الوقت و القبلة و الطهور في الخارج لا يوجب اختصاص الحديث بالنقيصة، بعد قابلية الركوع و السجود للزيادة و النقيصة.

و مقتضى الجمع بين هذه الروايات هو الحكم ببطلان الصلاة بالزيادة العمدية مطلقا، و بالزيادة السهوية أيضا ان كان الزائد من الأركان، و بعدم البطلان بالزيادة السهوية ان كان الزائد من غير الأركان. و ذلك لأن الطائفة الأولى الدالة على البطلان بالزيادة و إن كانت عامة من حيث العمد و السهو، و من حيث كون الزائد ركنا أو غير ركن، إلّا انها خاصة بالزيادة، فالنسبة بينها و بين حديث لا تعاد- الدال على عدم بطلان الصلاة بالإخلال سهوا في غير الأركان- هي العموم من وجه، لأن حديث لا تعاد و ان كان خاصا من جهة ان الحكم بالبطلان فيه مختص بالإخلال بالأركان، إلّا انه عام من حيث الزيادة و النقصان كما ان الطائفة الثانية الدالة على البطلان بالزيادة السهوية عامة من حيث الأركان و غيرها، و خاصة بالزيادة، فالنسبة بينها و بين حديث لا تعاد أيضا هي العموم من وجه فتقع المعارضة في مورد الاجتماع، و هو الزيادة السهوية في غير الأركان، فان‌


[1] الوسائل- الطبعة الحديثة- ج 4- ص 124- الباب( 1) من أبواب قواطع الصلاة- الحديث( 4).

نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) نویسنده : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    جلد : 1  صفحه : 469
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست