و ان تذكر بعده فلا شيء عليه أيضا، إلا انه مخير بين رفع اليد عن الطواف الزائد و بين ان يجعله طوافا مستقلا، فيضم إليه ستة أشواط حتى يتم طوافان و لا ينافيه ما ورد من عدم جواز اقتران الأسبوعين لاختصاصه بصورة العمد.
و حكم الزيادة العمدية و السهوية في السعي هو حكم الطواف.
و اما النقيصة العمدية فلا إشكال في كونها موجبة لبطلان الطواف. و أما النقيصة السهوية فلا توجب البطلان، فان تذكر و هو في محل الطواف فيأتي بالمنسيّ و يتم طوافه، و ان تذكر و هو ساع بين الصفا و المروة، فيقطع السعي و يرجع إلى البيت، و يتم طوافه ثم يسعى، و ان لم يتذكر الا و قد أتى أهله فيستنيب من يطوف عنه. و كل ذلك للنصوص الواردة في المقام فراجع[1] و التفصيل موكول إلى محله في الفقه.
(التنبيه الثالث)
إذا تعذر الإتيان ببعض اجزاء الواجب أو بعض شرائطه، فهل القاعدة تقتضي سقوط التكليف رأسا أو بقاءه متعلقا بغير المتعذر من الاجزاء و الشرائط و التكلم- في هذا البحث من جهة التمسك بالإطلاق أو الرجوع إلى الأصل العملي من البراءة أو الاشتغال على تقدير عدم وجود الإطلاق- قد ظهر الحال فيه مما تقدم في التنبيه الأول، عند البحث عن نسيان الجزء أو الشرط، فلا حاجة إلى الإعادة. و الكلام في هذا التنبيه متمحض في البحث عن وجوب المقدار الميسور من الاجزاء و الشرائط من جهة الاستصحاب، أو من جهة الروايات الواردة في المقام. و قد يعبر عن هذا البحث بالبحث عن تمامية قاعدة الميسور و عدمها.
[1] الوسائل- الطبعة الحديثة- ج 9- الباب 32 و 34 و 56 من أبواب الطواف.