responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) نویسنده : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    جلد : 1  صفحه : 440

الشك في حصول الغرض بإتيان الأقل، إذ غاية ما يدل عليه حديث الرفع و نحوه من أدلة البراءة الشرعية هو رفع الجزئية عن الجزء المشكوك فيه ظاهرا، بمعنى عدم العقاب على تركه. و من المعلوم أن رفع الجزئية عن الجزء المشكوك فيه ظاهرا لا يدل على كون الغرض مترتبا على الأقل. (و بعبارة أخرى) أصالة عدم جزئية المشكوك لا يترتب عليها كون الغرض مترتبا على الأقل، لعدم كونه من آثاره الشرعية، فإحراز كون الغرض مترتبا على الأقل بها مبني على القول بالأصل المثبت و لا نقول به، فيجب الإتيان بالأكثر لإحراز حصول الغرض (و بعبارة ثالثة) بعد الالتزام بوجوب تحصيل الغرض بحكم العقل و كون المكلف معاقبا بترك تحصيله، لا ينفع الرجوع إلى مثل حديث الرفع، لكونه دالا على عدم العقاب بترك الجزء المشكوك فيه، لا على رفع العقاب بترك تحصيل الغرض.

نعم لو كان ما دل على رفع الجزئية من الأمارات الناظرة إلى الواقع لترتبت عليه لوازمه العقلية، فيحكم بترتب الغرض على الأقل، لحجية مثبتات الأمارات دون الأصول على ما ذكر في محله، كما انه لو كان دليل البراءة الشرعية واردا في خصوص دوران الأمر بين الأقل و الأكثر لزم الحكم بكفاية الأقل، و ترتب الغرض عليه صونا لكلام الحكيم عن اللغوية. و اما إذا لم تكن أدلة البراءة من الأمارات الناظرة إلى الواقع، إلى بل من الأصول الناظرة إلى تعيين الوظيفة عند العجز عن الوصول إلى الواقع، و لم تكن واردة في خصوص دوران الأمر بين الأقل و الأكثر كما هو المفروض فلا يفيد الرجوع إليها لنفي وجوب الأكثر بعد حكم العقل بوجوب تحصيل الغرض و عدم العلم بترتبه على الأقل.

و (أما الوجه الثاني) فلان جريان البراءة عن الأكثر- أي عن تقييد الأقل بانضمام الاجزاء المشكوك فيها- لا يثبت تعلق التكليف بالأقل على نحو الإطلاق، إلا على القول بالأصل المثبت، لما ذكرناه مرارا من ان التقابل بين‌

نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) نویسنده : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    جلد : 1  صفحه : 440
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست