فيشمله مثل حديث الرفع. و إن قلنا بعدم جريان البراءة العقلية و عدم انحلال العلم الإجمالي، ففي جواز الرجوع إلى البراءة الشرعية وجهان. ذهب صاحب الكفاية (ره) و المحقق النائيني (ره) إلى الأول. اما صاحب الكفاية فذكر في وجهه ان عموم مثل حديث الرفع قاض برفع جزئية ما شك في جزئيته، فبمثله يرتفع الإجمال و التردد عما تردد أمره بين الأقل و الأكثر، و يعينه في الأول.
و أما المحقق النائيني (ره) فذكر في وجهه أن مفاد حديث الرفع و نحوه عدم التقييد في مرحلة الظاهر، فيثبت به الإطلاق ظاهرا، لأن عدم التقييد هو عين الإطلاق، باعتبار أن التقابل بينهما هو تقابل العدم و الملكة، فالإطلاق عدم التقييد في مورد كان صالحا للتقييد، فبضميمة مثل حديث الرفع إلى أدلة لاجزاء و الشرائط يثبت الإطلاق في مرحلة الظاهر.
و التحقيق عدم صحة التفكيك بين البراءة العقلية و الشرعية، و أنه على تقدير عدم جريان البراءة العقلية كما هو المفروض لا مجال لجريان البراءة الشرعية أيضا. و ذلك لأن عمدة ما توهم كونه مانعا عن جريان البراءة العقلية أمران:
(الأول)- لزوم تحصيل الغرض المردد ترتبه على الأقل و الأكثر. (الثاني)- أن الأقل المعلوم وجوبه على كل تقدير هو الطبيعة المرددة بين الإطلاق و التقييد فكل من الإطلاق و التقييد مشكوك فيه، فلا ينحل العلم الإجمالي لتوقفه على إثبات الإطلاق، فما لم يثبت الإطلاق كان العلم الإجمالي باقيا على حاله. و عليه يكون الشك في سقوط التكليف بإتيان الأقل لا في ثبوته، فيكون مجرى لقاعدة الاشتغال دون البراءة. و من الظاهر أن كلا من هذين الوجهين لو تم لكان مانعا عن الرجوع إلى البراءة الشرعية أيضا.
(أما الوجه الأول)- فلان الغرض الواصل بالعلم الإجمالي لو لزم تحصيله على كل تقدير كما هو المفروض، فلا ينفع الرجوع إلى مثل حديث الرفع مع