responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) نویسنده : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    جلد : 1  صفحه : 441

الإطلاق و التقييد بحسب مقام الثبوت هو تقابل التضاد، إذ الإطلاق بحسب مقام الثبوت عبارة عن لحاظ الطبيعة بنحو السريان و اللابشرط القسمي. و التقييد عبارة عن لحاظها بشرط شي‌ء. و الطبيعة الملحوظة بنحو لا بشرط مضادة مع الطبيعة الملحوظة بشرط شي‌ء. و مع كون التقابل بين الإطلاق و التقييد من تقابل التضاد لا يمكن إثبات الإطلاق بنفي التقييد، و معه لا ينحل العلم الإجمالي المقتضي لوجوب الاحتياط، فلا تجري البراءة النقليّة كما لا تجري البراءة العقلية نعم بناء على ما ذكرناه من أن انحلال العلم الإجمالي لا يحتاج إلى إثبات الإطلاق بل يكفيه جريان الأصل في أحد الطرفين بلا معارض، جرت البراءة العقلية و النقليّة في المقام بملاك واحد.

فتلخص مما ذكرناه عدم صحة التفكيك بين البراءة العقلية و النقليّة في المقام فلا بد من القول بجريان البراءة عقلا و نقلا، كما اختاره شيخنا الأنصاري (ره) و هو الصحيح على ما تقدم بيانه، أو الالتزام بقاعدة الاشتغال و عدم جواز الرجوع إلى البراءة العقلية و النقليّة.

(تنبيه)

ذكر صاحب الكفاية (ره) في المقام إشكالا و هو أنه بعد جريان البراءة الشرعية عن وجوب الأكثر كيف يمكن الالتزام بوجوب الأقل. و لا دليل عليه، فان الأدلة الأولية تدل على وجوب المركب التام، و بعد رفع جزئية الجزء المشكوك فيه بمثل حديث الرفع لا يبقى دليل على وجوب الباقي.

و أجاب عنه بأن نسبة حديث الرفع إلى أدلة الاجزاء و الشرائط نسبة

نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) نویسنده : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    جلد : 1  صفحه : 441
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست