responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) نویسنده : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    جلد : 1  صفحه : 406

طرفا من العلم الإجمالي، و الآخر لاقى الطرف الآخر فلا إشكال في وجوب الاجتناب عن كلا الملاقيين، كوجوب الاجتناب عن نفس الطرفين، لتوليد علم إجمالي آخر بنجاسة أحد الملاقيين زائدا على العلم الإجمالي الأول المتعلق بنفس الطرفين، فهذا الفرض أيضا خارج عن محل الكلام.

(الثاني)- ان تنجيز العلم الإجمالي متوقف على تساقط الأصول كما تقدم مرارا. و التساقط إنما يكون مع العلم بالتكليف الفعلي، سواء كان العلم متعلقا بالتكليف الفعلي ابتداء- كما في الشبهات الحكمية،- كما إذا علم بوجوب صلاة الجمعة أو الظهر يوم الجمعة- أو كان متعلقا بالموضوع التام للحكم كما في الشبهات الموضوعية، كما إذا علم بخمرية أحد المائعين مثلا و اما إذا لم يعلم الا الموضوع الناقص أي جزء الموضوع، فلا مانع من جريان الأصل و الحكم بعدم تحقق الموضوع التام، كما إذا علم بكون أحد الجسدين ميت إنسان، و الآخر جسد حيوان مذكى مأكول اللحم، فان هذا العلم الإجمالي و ان كان يقتضي وجوب الاجتناب عن أكل لحم كل من الجسدين، إلا انه إذا مس شخص أحدهما لا يحكم عليه بوجوب الغسل، لأن المعلوم بالإجمال و هو بدن ميت الإنسان جزء للموضوع، للحكم بوجوب الغسل، و تمامه مس بدن ميت الإنسان، و هو مشكوك التحقق و الأصل عدمه.

و الوجه في ذلك ان العلم الإجمالي إذا تعلق بثبوت التكليف الفعلي فالشك في كل واحد من الأطراف انما يكون شكا في انطباق المعلوم بالإجمال عليه، و معه لا يمكن الرجوع إلى الأصل النافي في جميع الأطراف، لاستلزامه الترخيص في المعصية و مخالفة التكليف الواصل، و لا في بعضها لبطلان الترجيح بلا مرجح على ما تقدم بيانه مفصلا. و اما ان كان الشك في تمامية الموضوع، كما في المثال الّذي ذكرناه، فمرجعه إلى الشك في أصل التكليف، فلا مانع من الرجوع إلى‌

نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) نویسنده : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    جلد : 1  صفحه : 406
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست