responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) نویسنده : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    جلد : 1  صفحه : 407

الأصل فيه. و ما ذكرناه- من تساقط الأصول فيما إذا كان المعلوم بالإجمال تمام الموضوع، و عدم المانع من الرجوع إلى الأصل فيما إذا كان المعلوم بالإجمال جزء الموضوع- واضح لا إشكال فيه من حيث الكبرى، إلا انه وقع الإشكال و الخلاف في بعض الموارد من حيث الصغرى، فقد يدعى انه من موارد العلم الإجمالي بالتكليف الفعلي، للعلم بتمام الموضوع، فيحكم بالتنجيز. و قد يقال انه من موارد العلم بجزء الموضوع لا تمامه، فيكون التكليف مشكوكا فيه، فيرجع إلى الأصل. و من ذلك ما إذا علم إجمالا بغصبية إحدى الشجرتين، ثم حصلت لإحداهما ثمرة دون الأخرى، فقد يقال فيه بجواز التصرف في الثمرة تكليفا، و بعدم ضمانها وضعا، باعتبار ان الموجب لحرمة الثمرة كونها نماء المغصوب و هو مشكوك فيه، و الأصل عدمه، كما ان موضوع الضمان وضع اليد على مال الغير، و هو أيضا مشكوك فيه و الأصل عدمه. فالعلم الإجمالي بغصبية إحدى الشجرتين لا يترتب عليه الحكم بحرمة التصرف، و لا الضمان بالنسبة إلى الثمرة لإحداهما، للشك في تحقق الموضوع و الأصل عدمه. نعم يترتب عليه الحكم بحرمة التصرف في نفس الشجرتين و ضمان المغصوب منهما بوضع اليد عليه.

و قد يقال بتنجيز العلم الإجمالي المذكور كلا الحكمين التكليفي و الوضعي بالنسبة إلى الثمرة أيضا. و اختاره المحقق النائيني (ره) بدعوى ان وضع اليد على العين المغصوبة موجب لضمانها و ضمان منافعها إلى الأبد، لأنه بأخذ العين يتحقق أخذ المنافع، أو أخذ العين مستتبع لأخذ المنافع. و من ثم جاز للمالك الرجوع إلى الغاصب الأول في المنافع المتجددة الحاصلة بعد خروج العين عن يده و دخولها تحت الأيادي المتأخرة، فالعلم بغصبية إحدى الشجرتين كما يترتب عليه ضمان نفس العين المغصوبة كذلك يترتب عليه ضمان منافعها المتجددة، هذا من‌

نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) نویسنده : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    جلد : 1  صفحه : 407
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست