responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) نویسنده : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    جلد : 1  صفحه : 405

و لا بأس به بعد عدم إمكان الزائد منه و لا ترجيح للوضوء على التيمم، لأن الأصل الجاري في التراب ليس هنا متأخرا عن الأصل الجاري في الماء، لعدم انحصار أثر غصبية التراب في عوم جواز التيمم به، بل يترتب عليها عدم جواز التصرف فيه مطلقا، كما تقدم. و ليس المقام من باب التزاحم، فانه تابع لوجود الملاكين في الطرفين، بخلاف المقام كما لا يخفى.

و مما ذكرناه ظهر حكم صورة ثالثة، و هي العلم الإجمالي بنجاسة أحدهما أو غصبية الآخر، كما إذا علمنا إجمالا بنجاسة الماء أو غصبية التراب، فيجري الكلام السابق من تساقط الأصول، و تنجيز العلم الإجمالي، و دوران الأمر بين المحذورين و الاكتفاء بالموافقة الاحتمالية، إلا انه يجب الوضوء في الفرض المذكور، و لا يجوز التيمم بحكم العقل، إذ في الوضوء احتمال الموافقة مع عدم احتمال الحرمة و عدم احتمال العقاب أصلا، بخلاف التيمم، فان فيه احتمال الموافقة مع احتمال الحرمة من جهة احتمال الغصبية، فتعين الوضوء بحكم العقل.

و لو انعكس الأمر انعكس الحكم، أي لو علمنا إجمالا بأن الماء غصب أو التراب نجس، تعين عليه التيمم بحكم العقل لعين ما ذكرناه.

(التنبيه الثاني عشر)

في حكم ملاقى بعض أطراف الشبهة المحصورة. و قبل التكلم فيه لا بد من بيان امرين: (الأول)- ان الكلام انما هو فيما إذا كانت الملاقاة مختصة ببعض الأطراف، إذ لو فرضنا ان شيئا واحدا لاقى جميع الأطراف فهو معلوم النجاسة تفصيلا و خارج عن محل الكلام. و كذا لو فرضنا شيئين لاقى أحدهما

نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) نویسنده : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    جلد : 1  صفحه : 405
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست