responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) نویسنده : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    جلد : 1  صفحه : 386

صورة تقارن الاضطرار و العلم بالتكليف فيجري فيه الكلام السابق من عدم التنجيز بلا فرق بينهما.

بقي الكلام في الصورة المتوسطة، و هي ان يكون الاضطرار بعد التكليف و قبل العلم به كما إذا اضطر إلى شرب أحد الماءين مثلا. ثم علم بأن أحدهما كان نجسا قبل الاضطرار، فهل الاعتبار بسبق التكليف على الاضطرار، فيحكم بالتنجيز أو على العلم الحادث بعد الاضطرار، فيحكم بعدمه لكون الاضطرار قبل العلم بالتكليف على الفرض؟ الصحيح هو الثاني، لأن المانع من جريان الأصل هو العلم الإجمالي بالتكليف لا التكليف بواقعيته، و لو لم يعلم به المكلف أصلا، فهو حين الاضطرار إما قاطع بعدم التكليف، فلا يحتاج إلى إجراء الأصل، بل لا يمكن. و اما شاك فيه، فلا مانع من جريانه في الطرفين، لعدم المعارضة لعدم العلم بالتكليف على الفرض و العلم الإجمالي الحادث بعد الاضطرار مما لا أثر له، لاحتمال وقوع النجاسة في الطرف المضطر إليه و لا يوجب حدوث التكليف فيه، لكون الاضطرار رافعا له. و (بالجملة) التكليف في الطرف المضطر إليه مما نقطع بعدمه، لأن الأمر دائر بين كون التكليف منفيا فيه من أول الأمر و بين سقوطه بالاضطرار، و اما الطرف الآخر، فالتكليف فيه و ان كان محتملا، إلا انه لا مانع فيه من الرجوع إلى الأصل، إذ لا معارض له، لأنه لا يجري في الطرف المضطر إليه، لعدم الأثر له للقطع بالحلية فيه كما تقدم.

و هاهنا شبهة، و هي ان التكليف الواقعي و ان لم يكن مانعا من جريان الأصل، إلا انه بعد العلم به تترتب آثاره من حين حدوثه لا من حين العلم به كما هو الحال في العلم التفصيليّ، فانه لو علمنا بأن الماء الّذي اغتسلنا به للجنابة قبل أسبوع مثلا كان نجسا يجب ترتيب آثار نجاسة الماء المذكور من حين نجاسته لا من حين العلم بها، فيجب الإتيان بقضاء الصلوات التي أتينا بها مع هذا الغسل و كذا سائر الآثار المترتبة شرعا على نجاسة الماء المذكور، ففي المقام أيضا

نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) نویسنده : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    جلد : 1  صفحه : 386
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست