responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) نویسنده : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    جلد : 1  صفحه : 387

لا مناص من ترتيب آثار التكليف من حين حدوثه لا من حين انكشافه. و حينئذ لما كان حدوث التكليف قبل الاضطرار، فلا بد من اعتبار وجوده قبله و لو كان منكشفا بعده و عليه فبعد طرو الاضطرار نشك في سقوط هذا التكليف الثابت قبل الاضطرار لأجل الاضطرار، لأنه لو كان في الطرف المضطر إليه فقد سقط بالاضطرار، و لو كان في الطرف الآخر كان باقيا لا محالة، فيرجع إلى استصحاب بقاء التكليف أو قاعدة الاشتغال على خلاف بيننا و بين المحقق النائيني (رحمه اللَّه) و على كل تقدير لا مجال للرجوع إلى أصالة البراءة في الطرف غير المضطر إليه. و (بالجملة) بعد العلم بثبوت التكليف قبل الاضطرار و الشك في سقوطه له يحكم بوجوب الاجتناب عن الطرف الآخر، لأجل الاستصحاب أو لقاعدة الاشتغال.

و الجواب عن هذه الشبهة ان المقام ليس مجرى للاستصحاب و لا لقاعدة الاشتغال، فان الاستصحاب أو القاعدة انما يجريان فيما إذا كانت الأصول في أطراف العلم الإجمالي ساقطة بالمعارضة، كما في الشك في بقاء الحدث المردد بين الأصغر و الأكبر بعد الوضوء، فان الأصل في كل منهما معارض بالأصل الجاري في الآخر، و بعد تساقطهما يرجع إلى الاستصحاب و يحكم ببقاء الحدث الجامع بين الأكبر و الأصغر. و هذا بخلاف ما إذا كان الأصل جاريا في بعض الأطراف بلا معارض، كما في المقام، فان التكليف في الطرف المضطر إليه معلوم الانتفاء بالوجدان، فلا معنى لجريان الأصل فيه و في الطرف الآخر مشكوك الحدوث، فلا مانع من الرجوع إلى الأصل فيه، فليس لنا علم بالتكليف و شك في سقوطه حتى نحكم ببقائه للاستصحاب أو لقاعدة الاشتغال، كما في مثال الحدث المردد بين الأكبر و الأصغر، لأن التكليف في الطرف المضطر إليه منفي بالوجدان، و في الطرف الآخر مشكوك الحدوث، و منفي بالتعبد للأصل الجاري فيه بلا معارض‌

نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) نویسنده : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    جلد : 1  صفحه : 387
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست