responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) نویسنده : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    جلد : 1  صفحه : 385

تقدير ثبوته في الطرف المضطر إليه قد ارتفع بالاضطرار، و العلم المتعلق به إجمالا باق على حاله، كما هو الحال في صورة خروج بعض الأطراف عن محل الابتلاء أو فقدانه أو الإتيان به، فان العلم الإجمالي باق على حاله في جميع هذه الصور، غاية الأمر ان المعلوم بالإجمال و هو التكليف محتمل الارتفاع، لأجل الخروج عن محل الابتلاء، أو لأجل الفقدان أو لأجل الإتيان و الامتثال، فيجب الاجتناب عن الطرف الآخر لبقاء العلم الإجمالي و تنجز التكليف به. و لو لا ما ذكرناه من بقاء العلم الإجمالي في جميع الصور المذكورة لتم النقض المذكور في كلامه. و لا يجدي الجواب عنه بأن الاضطرار من حدود التكليف، دون الفقدان و الخروج من محل الابتلاء و نحوهما، بل التكليف في الأمثلة المذكورة منتف بانتفاء موضوعه. و ذلك لما ذكرناه في الواجب المشروط من ان فعلية الحكم تدور مدار وجود الموضوع بماله من القيود و الخصوصيات، فكما ان وجود نفس الموضوع دخيل في الحكم، كذا كل واحد من القيود المأخوذة فيه دخيل في الحكم، و بانتفاء كل واحد من القيود ينتفي الحكم بانتفاء موضوعه، فلا فرق بين انتفاء ذات الموضوع كما في الفقدان أو الخروج عن محل الابتلاء، و بين انتفاء قيده و هو عدم الاضطرار كما في محل الكلام.

هذا كله حكم الصورة الأولى، و هي ما إذا كان الاضطرار بعد التكليف و بعد العلم به و مقابلها بتمام المقابلة هي الصورة الأخيرة، و هي ما إذا كان الاضطرار فيه قبل التكليف و قبل العلم به، كما إذا اضطر إلى شرب أحد الماءين مثلا، ثم علم بوقوع النجاسة في أحدهما بعد الاضطرار. و لا ينبغي الإشكال في عدم التنجيز في هذه الصورة، إذ لا علم بالتكليف فيها، لاحتمال وقوع النجاسة في الطرف المضطر إليه، و حيث ان المفروض كون الاضطرار قبل وقوع النجاسة، فوقوعها في الطرف المضطر إليه لا يوجب حدوث التكليف، و وقوعها في الطرف الآخر مجرد احتمال لا مانع من الرجوع فيه إلى الأصل. و يلحق بهذه الصورة

نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) نویسنده : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    جلد : 1  صفحه : 385
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست