responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) نویسنده : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    جلد : 1  صفحه : 373

فيستكشف بذلك ان عسر العد لا يكون ضابطا للشبهة غير المحصورة.

(الوجه الثاني)- ما ذكره شيخنا الأنصاري (ره) من ان الشبهة غير المحصورة ما كان احتمال التكليف في كل واحد من الأطراف موهوما لكثرة الأطراف. و فيه (أولا) ما ذكره المحقق النائيني (ره) من انه إحالة إلى امر مجهول، فان الوهم له مراتب كثيرة، فأي مرتبة منه يكون ميزانا لكون الشبهة غير محصورة. و (ثانيا)- ان موهومية احتمال التكليف لا يمنع من التنجيز، و لذا يتنجز التكليف المردد بين طرفين، و لو كان احتماله في أحدهما ظنيا، و في الآخر موهوما و السر في ذلك ما تقدم من ان مجرد احتمال التكليف بأي مرتبة كان يساوق احتمال العقاب، و هو الملاك في تنجز التكليف ما لم يحصل المؤمن.

(الوجه الثالث)- ان الشبهة غير المحصورة ما يعسر موافقتها القطعية.

و فيه (أولا)- أن العسر بنفسه مانع عن تنجز التكليف و فعليته، سواء كانت أطراف الشبهة قليلة أو كثيرة، فلا يكون ذلك ضابطا لكون الشبهة غير محصورة و (ثانيا)- ان العسر انما يوجب ارتفاع التكليف بمقدار يرتفع به العسر لا مطلقا فالعسر لا يمنع عن تنجيز العلم الإجمالي على الإطلاق، كما هو المدعى للقائل بعدم التنجيز في الشبهة غير المحصورة.

(الوجه الرابع)- أن الميزان في كون الشبهة غير محصورة هو الصدق العرفي، فما صدق عليه عرفا انه غير محصور يترتب عليه حكمه، و يختلف ذلك باختلاف الموارد. و فيه (أولا)- ان هذه الكلمة لم ترد في موضوع دليل شرعي، ليرجع في فهم معناها إلى العرف، و إنما هي من الاصطلاحات المستحدثة و (ثانيا)- ان العرف لا ضابطة عندهم لتمييز المحصور عن غيره، و السر فيه أن عدم الحصر ليس من المعاني المتأصلة، و انما هو امر إضافي يختلف باختلاف‌

نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) نویسنده : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    جلد : 1  صفحه : 373
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست