responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) نویسنده : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    جلد : 1  صفحه : 374

الأشخاص و الأزمان و نحوهما.

(الوجه الخامس)- ما اختاره المحقق النائيني (ره) من ان الميزان في كون الشبهة غير محصورة عدم تمكن المكلف عادة من المخالفة القطعية بارتكاب جميع الأطراف، و لو فرض قدرته على ارتكاب كل واحد منها. و من هنا تختص الشبهة غير المحصورة بالشبهات التحريمية، إذ في الشبهات الوجوبية يتمكن المكلف من المخالفة القطعية بترك جميع الأطراف، و ان بلغت من الكثرة ما بلغت فالعلم بالنسبة إلى حرمة المخالفة القطعية يكون منجزا، إلا انه لا يتمكن من الموافقة القطعية، فيجري حكم الاضطرار إلى ترك بعض الأطراف على ما سيجي‌ء الكلام فيه قريبا إن شاء اللَّه تعالى. و الاضطرار مانع آخر عن التنجيز غير كون الشبهة غير محصورة.

و فيه (أولا)- ان عدم التمكن من ارتكاب جميع الأطراف لا يلازم كون الشبهة غير محصورة، فقد يتحقق ذلك مع قلة الأطراف و كون الشبهة محصورة، كما إذا علمنا إجمالا بحرمة الجلوس في إحدى غرفتين في وقت معين، فان المكلف لا يتمكن من المخالفة القطعية بالجلوس فيهما في ذلك الوقت. و كذا الحال لو تردد الحرام بين الضدين في وقت معين.

و (ثانيا)- أن عدم القدرة على المخالفة القطعية غير منضبط في نفسه، فانه يختلف باختلاف المعلوم بالإجمال، و باختلاف الأشخاص و باختلاف قلة الزمان و كثرته و غير ذلك من الخصوصيات، فليس له ضابط فكيف يكون ميزانا لكون الشبهة غير محصورة.

و (ثانيا)- ان عدم التمكن من المخالفة القطعية إن أريد به عدم التمكن منها دفعة، فكثير من الشبهات المحصورة كذلك، و ان أريد به عدم التمكن منها و لو تدريجا فقلما تكون شبهة غير محصورة، إذ كثير من الشبهات التي‌

نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) نویسنده : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    جلد : 1  صفحه : 374
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست